كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)

-[حجة من رأى عدم وجوب السترة]-
في فضاء ليس بين يديه شئ
(471) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا سُفيان بنُ عيينة قال حدثنى كثير بنُ المثطَّلب بن أبى وداعة سمع بعض أهله يُحدِّثُ عن جده أنَّهُ رأى النَّىِّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّى ممِّا يلى باب بنى سهمُ والنِّاس يُمرُّون بين يديه وليس بينه وبين الكعبة سترة، وقال سفيان مرة أُخرى حدثنى كثير بنُ كثير بن المُطَّلب بن أبى وداعة عمَّن سمع جدهُ يقُولُ رأيتُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلَّى ممَّا يلى باب بنى سهمٍ والنَّاسث يُرون بين يديه ليس بينهُ وبين الكعبة سترة، قال سفيان وكان ابنُ جُريح أنبأ عنه قال ثنا كثير عن أبيه فقال ليس من أبى سمعتُهُ ولكن من بعض أهلى عن جدِّي أنَّ النَّبى صلى الله عليه وسلم صلِّى ممَّا يلى باب بنى سهمٍ ليس بينه وبين الطَّواف سترة
(أبواب صفه الصلاة)
(6) باب جامع صفة الصلاة)
(472) عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يفتتح
__________
ثنا الحجاج عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس " الحديث " (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أبو يعلى وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه ضعف اهـ " قلت " قال صاحب التنقيح قال أحمد كان من الحفاظ وقال شعبة اكتبوا عن حجاج بن أرطاة وابن إسحاق فإنهما حافظان اهـ 471 حدثنا عبد الله (تخريجه) (د) ورواه (جه. نس) ولفظهما (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذى بالركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف " أي جانبه " وليس بينه وبين الطواف أحد " وحديث الباب من رواية كثير بن كثير ابن المطلب بن أبي وداعة عن بعض أهله عن جده ففي إسناده مجهول والمطلب وأبوه لهما صحبة وهما من مسلمة الفتح (الأحكام) أحاديث الباب احتج بها الجمهور على عدم وجوب السترة لأنها لو كانت واجبة لما تركها لكن قال الشوكاني إن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بنا اهـ فهو يرى الوجوب والله أعلم 472 عن عائشة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن حسين

الصفحة 145