كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)
-[كلام العلماء في حكم تكبيرة الأحرام والخشوع فى الصلاة]-
طريق ثان) (1) عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء
(487) عن زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى سجدتين لا يسهو فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه
__________
بعدها زاي معجمة مكسورة ثم تحتانيه ساكنة ثم زاي أيضاً هو صوت القدر عند غليان الماء (والمرجل) بكسر الميم وسكون الراء المهملة وفتح الجيم قدر من نحاس قد يطلق على كل قدر يطبخ فيها ولعله المراد في الحديث وحاصل المعنى أنه يجيش جوفه ويغلى من البكاء خوفاً وخشية من الله تعالى (1) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد قال أنا حماد ابن سلمة عن ثابت البناني عن مطرف بن عبد الله عن أبيه " الحديث " وفي آخره قال عبد الله " يعني ابن الإمام أحمد " لم يقل من البكاء إلا يزيد بن هرون (تخريجه) (د. نس. حب. خز. مذ) وصححه 487 عن زيد بن خالد الجهني (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا مريج ثنا عبد الرحمن ثنا عبد العزيز يعني ابن الدراوردي عن زيد بن أسلم عن زيد بن خالد الجهني " الحديث " (تخريجه) (د) ولفظه " من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه " وفي رواية عنده (ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه وبوجهه عليهما إلا وجبت له الجنة) (الأحكام) الحديث الأول من أحاديث الباب يدل على وجوب تكبيرة الإحرام وإليه ذهب الجمهور (قال النووي رحمه الله) وتكبيرة الإحرام واجبة عند مالك والنوري والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم لا ما حكاه القاضي عياض رحمه الله وجماعة عن ابن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي له سنة ليس بواجب وأن الدخول في الصلاة يكفي فيه النية ولا أظن هذا يصح عن هؤلاء الإعلام مع هذه الأحاديث الصحيحة مع حديث على رضي الله عنه أن رسول الله عليه وسلم قال " مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " ولفظة التكبير (الله أكبر) فهذا يجزى بالإجماع (قال الشافعي) ويجزى الله الأكبر لا يجزى غيرهما (وقال مالك) لا يجزى إلا (الله أكبر) وهو الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله وهذا قول منقول عن الشافعي في القديم وأجاز (أبو يوسف) الله الكبير وأجاز (أبو حنيفة) الاقتصار فيه على كل لفظ فيه