كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)

-[بيان ضعف حديث رفع اليدين عند الرفع من السجدتين]-
ابن عبَّاس فقُلت لهُ إنِّى قد رأيتُ ابن الزُبير صلَّى صلاًة لم أر أحدًا يُصليَّها فوصف لهُ هذه الاشارة (1) فقال إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسُول الله صلى الله عليه وسلم فاقتد بصلاة ابن الزُبير
فصل منفى حجة من لم يد الرفع الا عند تكبيرة الاحرام
(495) عن علقمة قال قال ابن مسعُود رضى الله عنه ألا أصلّى لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه قال فصلَّى فلم يرفع يديه ألا مرة (2)
__________
(1) يعني رفع ابن الزبير يديه في هذه المواضع فقال ابن عباس أن أحببت أن تنظر الخ الحديث (تخريجه) (د) وفي إسناده ابن لهيعة وفيه مقال وفيه أيضاً ميمون المكي وهو مجهول وتقدم في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في هذين الموضعين قال بعض العلماء وعلى تقدير صحة حديث الباب فلا يعارض ما تقدم أيضاً لاحتمال أن يراد بقوله حين يسجد أي يرفع رأسه من الركوع ليهوى للسجود ويراد بقوله وحين ينهض للقيام أي من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة (قلت) وفيه نظر لأنه لو كان كما قال لما أنكره ميمون المكي بقوله أني قد رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أر أحداً يصليها ولأنه يخالف صريح وراية أبي داود بلفظ " فكان إذا سجد السجدة إلا ولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه " فالأولى أن يقال إن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة والله أعلم 495 عن علقمة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال قال ابن مسعود الخ (غريبه) (3) أي لم يرفع عبد اله بن مسعود يديه في الصلاة إلا مرة واحدة عند افتتاح الصلاة وبه استدل من قال بعدم رفع اليدين عند الركوع الرفع منه لكنه لا يصلح للاستدلال به لأنه ضعفه الإمام أحمد ويحيى بن آدم وقال ابن مبارك لم يثبت عندي وقال ابن أبي حاتم عن أبيه حديث خطأ (تخريجه) (د. نس. مذ) وقد اختلف الحفاظ في هذا الحديث فحسنه الترمذي وصححه بان حزم وابن القطان وضعفه الإمام أحمد وشيخه يحيى بن آدم والبخاري وأبو داود وأبو حاتم ورواه أيضاً (هق. قط وابن عدي) من طريق محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود بلفظ (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند الاستفتاح) وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من هذا الطريق وقال الإمام أحمد محمد بن جابر لا شيء ولا يحدث عنه إلا

الصفحة 168