كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)

-[مذاهب العلماء في حكم رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام ها]-
....
__________
فقلت له أخبرني ابن أبي ليلى إنك قلت ثم لم يعد قال لا أحفظ هذا فعاودته فقال ما أحفظه (تخريجه) (د. قط. والطحاوي) في شرح معاني الآثار والبيهقي وقال يزيد بن أبي زياد غير قوي وضعفه البخاري والإمام أحمد والإمام الشافعي وابن عيينة وابن الزبير والدارمي وغيرهم من الأئمة (الأحكام) أحاديث الباب تدل على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه (قال النووي رحمه الله) أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام واختلفوا فيما سواها (وقال الشافعي وأحمد) وجمهر العلماء من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم يستحب رفعهما أيضاً عند الركوع وعند الرفع منه وهو رواية عن مالك (وللشافعي) قول أنه يستحب رفعهما في موضع آخر رباع وهو إذا قام من التشهد الأول وهذا القول هو الصواب فقد صح فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله رواه البخاري وصح أيضاً من حديث أبي حميد الساعدي رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة (قلت) (ورواه الأمام أحمد أيضاً وتقدم في باب جامع صفة الصلاة فارجع إليه) قال وقال أبو بكر ابن المنذر وأبو علي الطبري من أصحابنا وبعض أهل الحديث يستحب أيضاً في السجود (وقال أبو حنيفة وأصحابه) وجماعة من أهل الكوفة لا يستحب في غير تكبيرة الإحرام وهو أشهر الروايات عن مالك اهـ (قلت) قال بان عبد الحكم لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع في هذه المواضع إلا ابن القاسم والذي نأخذ به الرفع على حديث ابن عمر وهو الذي رواه ابن وهب وغيره ولم يحك الترمذي عن مالك غيره ونقل الخطابي وتبعه القرطبي في المفهم أنه آخر قول مالك اهـ واحتج القائلون بعدم الرفع إلا عند تكبيرة الإحرام بحديثي ابن مسعود والبراء بن عازب وقد علمت ما فيهما قال النووي رحمه الله وأجمعوا على أنه لا يجب شيء من الرفع وحكى عن داود إيجابه عند تكبيرة الإحرام وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار السيارى من أصحابنا أصحاب الوجوه وقد حكيته عنه في شرح المهذب وفي تهذيب اللغات قال (وأما صفة الرفع) فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذى أطراف أصابعه فروع أذنيه أي أعلى أذنيه وابهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه فهذا معنى قولهم حذو منكبيه وبهذا جمع الشافعي رضي الله عنه بين روايات الأحاديث فاستحسن الناس ذلك منه (وأما وقت الرفع) فالأصح أنه يبتدى الرفع مع ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس تمم الباقي وإن فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع ويستحب أن يكون كفاه إلى القبلة عند الرفع وأن يكشفهما وأن يفرق بين أصابعهما تفريقاً وسطاً ولو ترك الرفع حتى أتى ببعض التكبير رفعهما في الباقي فلو تركه حتى أتمه لم يرفعهما بعده ولا

الصفحة 170