كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)

-[اختلاف العلماء فى الحكمة فى رفع اليدين]-
(9) باب ما جاء فى وضع اليمين على الشمال
(497) ز عن علّى رضى الله عنهُ قال إن من السُّنة فى الصّلاة وضع الأكُف على الأكُف تحت السرَّة
(498) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهُما قال مرَّ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم برجُل وهُو يُصلَّي وقد وضع اليُسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليُمني على اليُسرى
__________
يقصر التكبير بحيث لا يفهم ولا يبالغ في مده بالتمطيط بل يأتي مبيناً وهل يمده أو يخففه؟ فيه وجهان أصحهما يخففه وإذا وضع يديه حطهما تحت صدره فوق سرته هذا مذهب الشافعي والأكثرين وقال (أبو حنيفة) وبعض أصحاب الشافعي تحت سرته وإلا صح أنه إذا أرسلهما أرسلهما إرسالاً خفيفاً إلى تحت صدره والله أعلم قال (واختلفت عبارات العلماء في الحكمة في رفع اليدين) فقال الشافعي رضي الله عنه فعلته إعظاماً لله تعالى وإتباعاً لرسول صلى الله عليه وسلم (وقال غيره) هو استكانة واستسلام وانقياد وكان الأمير إذا غلب مد يديه علامة للاستسلام (وقيل) هو إشارة إلى إستعظام ما دخل فيه (وقيل) إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على الصلاة ومناجاة ربه سبحانه وتعالى كما تضمن ذلك قوله الله أكبر فيطابق فعله قوله (وقيل) إشارة إلى دخوله في الصلاة وهذا الأخير مختص بالرفع لتكبير الإحرام (وقيل) غير ذلك وفي أكثرها نظر والله أعلم اهـ م 497 ز عن على (سنده) حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن سليمان الأسدي لوين ثنا يحيى بن أبي جحيفة عن على " الحديث " (تخريجه) (د. هق) وفي إسناده عبد الرحمن إبن إسحاق قال البيهقي هو الواسطى القرشي جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري وغيرهم ورواه أيضاً عن عبد الرحمن عن يسار عن أبي وائل عن ابي هريرة كذلك وعبد الرحمن بن اسحاق متروك اهـ 498 عن جابر بن عبد الله (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد ابن الحسن الواسطى يعني المزني ثنا أبو يوسف الحجاج يعني ابن أبي زينب الصيقل عن أبي سفيان عن جابر الخ (تخريجه) (قط) وقال النووي في الخلاصة إسناده صحيح على

الصفحة 171