كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)
-[مذاهب الأئمة في حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى]-
ولا أعلم إلا ينمي (1) ذلك، قال أبو عبد الرَّحمن ينمي برفعُه إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وآله وسلَّم
(501) عن غضيف بن الحارث قال ما نسيتُ من الأشياء (1) ما نسيتُ (وفى رواية لم أنس) أنَّى رأيتُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم واضعًا يمينهُ على شماله في الصَّلاة
__________
الحافظ هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم قال البيهقي لا خلاف في ذلك بين أهل النقل (1) هو بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم (وقوله) قال أبو عبد الرحمن (يعني عبد الله بن الإمام أحمد) (وقوله يرفعه) تفسير لقوله ينمى فسره بذلك عبد الله بن الإمام أحمد رحمها الله قال أهل اللغة نميت الحديث أي رفعته وأسندته (وفي رواية) يرفع مكان ينمى (تخريجه) (خ وغيره) قال النووي هذا حديث صحيح مرفوع 501 عن غضيف (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حماد بن خالد ثنا معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن غضيف بن الحارث الخ (غريبه) (1) المعنى ما نسيت من الأشياء شيئاً رأيته أو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات (وفي الباب) عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه (وفي الباب) غير ذلك تقدم في باب جامع صفة الصلاة (الأحكام) أحاديث الباب تدل على مشروعية وضع اليد اليمنى على ظهر اليسرى في الصلاة كما صرح بذلك في رواية عند الطبراني وإليه ذهب الجمهور (قال الشوكاني رحمه الله) وروى ابن المنذر عن ابن الزبير والحسن البصري والنخعى أنه يرسلهما ولا يضع اليمنى على اليسرى ونقله النووي عن الليث بن سعد ونقله المهدي في البحر عن القاسمية والناصرية والباقر ونقله ابن القاسم عن مالك وخالفه ابن الحكم فنقل عن مالك الوضع والرواية الأولى عنه هي رواية جمهور أصحابه وهي المشهورة عندهم ونقل ابن سيد الناس عن الأوزاعي التخيير بين الوضع والإرسال احتج الجمهور على مشروعية الوضع بأحاديث الباب وأشار الشوكاني إلى عشرين حديثاً وردت في هذا الباب عن ثمانية عشر صحابياً وتابعيين وحكى الحافظ عن ابن عبد البر أنه قال لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف (واحتج القائلون بالإرسال) بأن الوضع مناف للخشوع وهو مأمور به في الصلاة وهذه المنافاة ممنوعة قال الحافظ قال