كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)

-[إختلاف العلماء فى مكان وضع اليد اليمنى على اليسرى]-
(10) باب السكتات بعد تكبيرة الاحرام
وقبل القراءة بعد قوله ولا الضالين وبعد السورة قبل الركوع
(502) حدثنا عبدُ الله حدثنى أبى ثنا يزيد أنا حمَّاد بنُ سلمة عن حُميد الطَّويل عن الحسن عن سمرة بن جُندُب رضى الله عنهُ قال أنَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم كانت له سكتتان، سكتة حين يفتح الصلاَّة (1)، وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع (2)، فذكر ذلك لعمران بن حُصينٍ
__________
العلماء الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل وهو أمنع للعبث وأقرب للخشوع ومن اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية والعادة أن من حرص على حفظ شيء جعل يديه عليه اهـ قال المهدي في البحر ولا معنى لقول أصحابنا ينافي الخشوع والسكون أفاده الشوكاني (قلت) واحتجوا أيضاً بحجج لا تنتهض مع حجج الجمهور (أما كيفية الوضع) فقد ذهب أبو حنيفة وسفيان النووي وإسحاق بن راهويه وأبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي إلى أنه يكون تحت السرة محتجبين بحديث على الذي ذكر أول الباب (وذهبت الشافعية) قال النووي وبه قال الجمهور إلى أن الوضع يكون تحت صدره فوق سرته وعن أحمد روايتان كالمذهبين ورواية ثالثة أنه يخير بينهما ولا ترجيح (وبالتخيير) قال الأوزاعي وابن المنذر قال ابن المنذر في بعض تصانيفه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء فهو مخير وعن مالك روايتان إحداهما يضعها تحت صدره (والثانية) يرسلهما ولا يضع إحداهما على الأخرى واحتجت الشافعية لما ذهبت إليه بما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وصححه من حديث وائل بن حجر قال (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره " (قال الشوكاني) وحديث وائل لا يد على ما ذهبوا إليه لأنهم قالوا إن الوضع يكون تحت الصدر كما تقدم والحديث مصرح بأن الوضع على الصدر قال وهو المناسب لتفسير على وابن عباس لقوله تعالى " فصل لربك وانحر " بأن النحر وضع اليمين على الشمال في محل النحر والصدر اهـ (قلت) ونسبة هذا التفسير إلى علي وابن عباس لا تصح كما قال ابن كثير والصحيح نحر البدن 502 حدثنا عبد الله غريبه (1) الغرض من هذه السكتة ليفرغ المأمومون من النية وتكبيرة الإحرام لأنه لو قرأ الإمام عقب التكبير لفات من كان مشتغلاً بالتكبير والنية بعض سماع القراءة وهذه ليست سكتة حقيقة بل المراد عدم الجهر بشيء من القراءة لأنه يكون مشتغلاً بالدعاء حينئذ كما تؤيده رواية أبي هريرة الآتية (2) رواية ابن

الصفحة 174