كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)

-[ما يقول في السكتة الأولى]-
(503) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبَّر فى الصَّلاة سكت بين التَّكبير والقراءة، فقلت بأبى أنت وأمِّى (1) أرأيت إسكاتك بين التَّكبير والقراءة أخبرنى ما هو؟ قال أقول اللَّهمَّ باعد (2) بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللَّهمَّ نقِّني (3) من خطاياى كالثَّوب الأبيض من الدَّنس، قال جرير كما ينقَّى الثَّوب، اللَّهمَّ اغسلنى من خطاياى بالثَّلج والماء والبرد (4)
__________
503 عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل ثنا عمارة وجرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة " الحديث " وفي آخره بعد قوله والبرد (قال عبد الله بن الإمام أحمد) قال أبي كلها عن أبي زرعة إلا هذا عن أبي صالح (غريبه) (1) هو متعلق بمحذوف أما اسم أو فعل والتقدير أنت مفدى أو أفديك (وقوله) أرأيت الظاهر أنه بفتح التاء بمعنى أخبرني (2) قال الحافظ المراد بالمباعدة نحو ما حصل منها يعني الخطايا والعصمة عما سيأتي منها اهـ (3) بتشديد القاف وهو مجاز عن زوال الذنوب ومحوها بالكلية (قال الحافظ) ولما كان الدنس في الثوب الأبيض أظهر من غيره من الألوان وقع التشبيه به " والدنس " الوسخ الذي يدنس الثوب (4) جمع بين الثلج والماء والبرد تأكيداً ومبالغة كما قال الخطابي لأن الثلج والبرد نوعان من الماء قال ابن دقيق العيد عبر بذلك عن غاية المحو فإن الثوب الذي يتكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء قال ويحتمل أن يكون المراد أن كل واحد من هذه الأشياء مجاز عن صفة يقع به المحو (تخريجه) (ق. والأربعة إلا الترمذي) (الأحكام) أحاديث الباب تدل على مشروعية السكتات الثلاث السكتة الأولى بعد الإحرام لقراءة دعاء الافتتاح ويشترك في هذه السكتة الإمام والمأموم والفذ والتقييد بالإمام في بعض الروايات لا مفهوم له (والثانية) للإمام بعد الفراغ من الفاتحة وقبل السورة قالت الحنابلة والشافعية ليقرأ المأمون فيها الفاتحة قال النووي ويختار الذكر والدعاء والقراءة سراً لأن الصلاة ليس فيها سكوت في حق الإمام (والثالثة) إذا فرغ من القراءة كلها قبل الركوع وقد ذه إلى استحباب هذه السكتات الثلاث الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق وقال أصحاب الرأي ومالك السكتة مكروهة وهذه الثلاث السكتات قد دل عليها حديث سمرة باعتبار الروايتين المذكورتين وفي رواية في سنن أبي داود بلفظ إذا دخل في صلاته وإذا

الصفحة 176