كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)
-[أدلة من قال بالجهر بالتأمين ومن قال بالاخفاء]-
(545) عن وائل بن حجرٍ رضى الله عنه قال سمعت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قرأ ولا الضَّالِّين فقال آمين يمدُّ (1) بها صوته صلى الله عليه وسلم
(546) وعنه أيضًا قال صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمَّا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضَّالِّين قال آمين وأخفى بها صوته ووضع يده اليمنى على يده اليسرى وسلَّم عن يمينه وعن يساره
__________
= ... إلخ.
تخريجه: (ق، هق، وغيرهم).
(545) عن وائل بن حجر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر ... الحديث.
غريبه:
(1) أي يرفع بها صوته، كما في رواية عند البيهقي من حديثه.
تخريجه: (مذ، هق، قط، حب، د)، وزاد: ورفع بها صوته، قال الحافظ: وسنده صحيح، وصححه أيضًا الدارقطني وحسّنه الترمذي.
(546) وعنه أيضًا (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس قال: سمعت علقمة يحدث عن وائل أو سمعه حجر من وائل قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ... إلخ.
تخريجه: (جه، قط).
وأُعلّت هذه الرواية باضطراب شعبة في إسنادها ومتنها، ورواها سفيان ولم يضطرب في الإسناد ولا المتن، قال ابن القطان: اختلف شعبة وسفيان، فقال شعبة: خفض، وقال الثوري: رفع، وقال شعبة: حجر أبو عنبس، وقال الثوري: حجر بن عنبس، وصوب البخاري وأبو زرعة قول الثوري، وقد جزم ابن حبان في الثقات أن كنيته كاسم أبيه، فيكون ما قاله صوابًا، وقال البخاري: إن كنيته أبو السكن، ولا مانع من أن يكون له كنيتان، وقد ورد الحديث من طرق ينتفي بها إعلاله بالاضطراب من شعبة، ولم يبق إلا التعارض بين شعبة وسفيان، وقد رجحت رواية بمتابعة اثنين له بخلاف شعبة، فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح، كما روي ذلك عن البخاري وأبي زرعة، وقد حسّن الحديثَ الترمذيُّ، قال ابن سيد الناس: ينبغي أن يكون صحيحًا، أفاده الشوكاني.
الأحكام:
أحاديث الباب تدل على مشروعية التأمين عقب قراءة الفاتحة، قال النووي رحمه الله: في هذه الأحاديث استحباب التأمين عقب الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد، وأنه ينبغي أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم: (وإذا قال {ولا الضالين} فقولوا: آمين)، وأما رواية: (إذا أمّن فأمّنوا)، فمعناه: إذا أراد التأمين، قال: ويُسنّ للإمام والمنفرد الجهر بالتأمين، وكذا للمأموم على المذهب الصحيح =