كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)
-[مذاهب العلماء فى حكم من لم يحسن القراءة]-
مع إبهامه فانطلق الرَّجل وقد قبض كفَّيه جميعًا، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لقد ملأ كفَّيه من الخير
(19) باب قراءة السورة بعد الفاتحة فى الأوليين
وهل تسن قراءتها فى الأخريين أم لا؟
(548) عن أبى قتادة رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّى بنا فيقرأ فى الظُّهر والعصر فى الرَّكعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين (1) ويسمعنا الآية أحيانًا (2) (زاد فى روايةٍ ويقرأ فى الرَّكعتين الأخريين
__________
= في فصل الضعيف، وقال في شرح المهذب: رواه أبو داود والنسائي بإسناد ضعيف، اهـ. ولم يتفرد بالحديث إبراهيم، فقد رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه أيضًا من طريق طلحة بن مصرف عن ابن أبي أوفى، ولكن في إسناده الفضل بن موفق، ضعفه أبو حاتم، كذا قال الحافظ. قلت: يشهد لحديث الباب حديث رفاعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلاً الصلاة، فقال: (إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع) رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال حديث رفاعة حديث حسن. قلت: وهو طرف من حديث المسيء صلاته. الأحكام: حديث الباب يدل على أن الذكر المذكور يجزئ من لا يستطيع أن يتعلم القرآن، وليس فيه ما يقتضي التكرار، فظاهره أنها تكفي مرة، وقد ذهب البعض إلى أنه يقوله ثلاث مرات، والقائلون بوجوب الفاتحة في كل ركعة لعلهم يقولون بوجوبه في كل ركعة، أفاده الشوكاني. وقال النووي فيمن لم يُحسن قراءة الفاتحة ولم يمكنه التعلم، مذهبنا أنه يجب عليه قراءة سبع آيات غيرها، فإن لم يحسن شيئًا من القرآن لزمه الذكر، فإن لم يحسنه ولا أمكنه وجب أن يقف بقدر قراءة الفاتحة، وبه قال أحمد، وقال أبو حنيفة: إذا عجز عن القرآن قام ساكتًا ولا يجب الذكر، وقال مالك: لا يجب ولا القيام، اهـ ج. (548) عن أبي قتادة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن أبي عدي عن الحجاج يعني الصواف بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة عن أبي قتادة ... الحديث. غريبه: (1) أي في كل ركعة سورة، ويدل على ذلك ما ثبت من حديث أبي قتادة أيضًا عند البخاري بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة، وفيه دليل على إثبات القراءة في الصلاة السرية والرد على من أنكر ذلك. (2) قال الطيبي: أي يرفع صوته ببعض =