كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)
-[قراءة السورة بعد الفاتحة وتطويل الركعة الاولى]-
بأمِّ الكتاب) (1) وكان يطوِّل فى الرَّكعة الأولى (2) من الظُّهر ويقصِّر فى الثَّانية وكذا في الصُّبح (3)
(549) عن أبى سعيد الخدرىِّ رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فى الظُّهر في الرَّكعتين الاوليين فى كلِّ ركعة قدر قراءة ثلاثين آيةً (4)
__________
= الكلمات من الفاتحة والسورة، بحيث يسمع، حتى يعلم ما يقرأ من السورة. قال النووي رحمه الله: والحديث محمول على أنه أراد به بيان جواز الجهر في القراءة السرية وأن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة بل هو سنة، ويُحتمل أن الجهر بالآية كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق في التدبر، اهـ والله أعلم. (1) روى هذه الزيادة مسلم في صحيحه بنحو حديث الباب، ورواها البخاري مختصرًا على الظهر بلفظ: كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ... الحديث. (2) استدل به على استحباب تطويل الأولى على الثانية، سواء أكان التطويل بالقراءة أم بترتيلها مع استواء المقرون في الأوليين. (3) زاد أبو داود: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، وكذلك روى هذه الزيادة عبد الرزاق وابن خزيمة، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوّل الركعة الأولى ليدركها الناس، وروى أيضًا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إني لأحب أن يطول الإمام الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس، وقيل: الحكمة في تطويل الركعة أن النشاط فيها أكثر، فيكون الخشوع والخضوع فيها كذلك، وخفف في غيرها حذرًا من الملل، والتطويل في الأولى إما بكثرة القراءة فيها أو بالمبالغة في الترتيل وإن استوت القراءة فيهما. قال الشوكاني رحمه الله: فيه دليل على عدم اختصاص القراءة بالفاتحة وسورة في الأوليين وبالفاتحة في الأخريين والتطويل في الأولى بصلاة الظهر، بل ذلك هو السنة في جميع الصلوات، اهـ. تخريجه: (ق، د، نس، جه). (549) عن أبي سعيد (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس ثنا أبو عوانة عن منصور بن زاذان عن الوليد بن بشر عن أبي الصديق عن أبي سعيد ... الحديث. غريبه: (4) في هذا الحديث استحباب التسوية بين الأوليين في التطويل، وبه قال جماعة، وفي حديث أبي قتادة استحباب التطويل في الأولى، وبه قال آخرون، وجمع بعضهم بأنهما في القراءة سواء، وإنما طالت الأولى بسبب دعاء الافتتاح والتعوذ، وقد جمع البيهقي بين الأحاديث بأن الإمام يطول في الأولى إن كان منتظرًا لأحد، وإلا سوّى بين =