كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)

-[دليل من قال بزيادة القراءة على الفاتحة فى الاخيرتين من الظهر]-
وفي الأخريين في كلِّ ركعةٍ قدر قراءة خمس عشرة آيةً (1) وكان يقوم فى العصر فى الركعتين الأوليين فى كلِّ ركعةٍ قدر قراءة خمس عشرة آيةً، وفي الأخريين قدر نصف ذلك (2)
(550) وعنه أيضًا قال أمرنا نبيُّنا صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسَّر (3)
(551) عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال شكا أهل الكوفة سعدًا (يعنى ابن أبى وقَّاص) إلى عمر رضى الله عنه فقالوا لا يحسن يصلِّى قال فسأله عمر رضى الله عنه، فقال إنِّى أصلِّي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أركد (4) فى الأوليين، وأحذف فى الأخريين، قال ذلك الظَّنُّ بك يا أبا إسحاق.
__________
= الأوليين، وجمع ابن حبان بأن تطويل الأولى إنما كان لأجل الترتيل في قراءتها مع استواء المقروء في الأوليين والله أعلم. (1) هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخريين من الظهر بزيادة على الفاتحة لأنها ليست إلا سبع آيات. (2) هذا يدل على استحباب التخفيف في صلاة العصر وجعلها على النصف من صلاة الظهر، والحكمة في إطالة الظهر أنها في وقت غقلة بالنوم في القائلة، فطولت ليدركها المتأخر، والعصر ليست كذلك، بل تُفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوّل في صلاة الظهر تطويلاً زائدًا على هذا المقدار كما في حديث: إن صلاة الظهر كانت تقام ويذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضّأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها، أفاده الشوكاني. تخريجه: (م، وغيره). (550) وعنه أيضًا (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا همام ثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال ... إلخ. غريبه: (3) أي: وما تيسر من القرآن زيادة على الفاتحة. تخريجه: (د، وغيره). قال ابن سيد الناس: وإسناده صحيح ورواته ثقات. (551) عن جابر بن سمرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة ... الحديث. (4) أي أسكن وأطيل القيام في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية (نه)، وقال القزاز: أي أقيم طويلاً أطوّل فيهما القراءة، ويحتمل التطويل لما هو أعم كالأذكار والقراءة والركوع والسجود =

الصفحة 209