كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)

-[حكم تطويل القراءة وتقصيرها، والجهر والاسرار بها]-
(22) باب القراءة فى الظهر والعصر
(563) عن أبى معمر قال قلنا لخبَّابٍ (1) رضى الله عنه هل كان
__________
الإطالة ثم يعرض ما يقتضي التخفيف كبكاء صبي ونحوه وينضم إلى هذا أنه قد يدخل في الصلاة في أثناء الوقت فيخفف وقيل إنما طول في بعض الأوقات وهو الأقل وخفف ف معظمها فالإطالة لبيان جوازها والتخفيف لأنه الأفضل وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وقال " إن منكم منفرين فإيكم صلى بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة " وقيل طول في وقت وخفف في وقت ليبين أن القراءة فيما زاد على الفاتحة لا تقدير فيها من حيث الاشتراط بل يجوز قليلها وكثيرها وإنما المشترط الفاتحة ولهذا اتفقت الروايات عليها واختلف فيما زاد وعلى الجملة السنة التخفيف كما أمر به النبي صلى الله عليه وللعلة التي بينها وإنما طول في بعض الأوقات لتحققه انتفاء العلة فإن تحقق أحد انتفاء العلة طول قال (وأما اختلاف قدر القراءة في الصلوات) فهو عند العلماء على ظاهره قالوا فالسنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل ويكون الصبح أطول وفي العشاء والعصر بأوساطه وفي المغرب بقصاره قالوا والحكمة في إطالة الصبح والظهر أنهما في وقت غفلة بالنوم آخر الليل وفي القائلة فيطولهما ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها والعصر ليست كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن ذلك والمغرب ضيقة الوقت فاحتيج على زيادة تخفيفها لذلك ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم والعشاء في وقت غاية النوم والنعاس ولكن وقتها واسع فاشبهت العصر والله أعلم اهـ م (وأما الجهر والإسرار بالقراءة في الصلوات) فقد اجمعت الأمة على أن الجهر يكون في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء وعلى أن الأسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخريين من العشاء (واختلفوا) في العيد والاستسقاء فجمهور الأئمة على أنه يجهر في العيدين (أما الاستسقاء) فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه يجهر فيهما وبه قال أبو يوسف ومحمد (وقال أبو حنيفة) لا صلاة في الاستسقاء وإنما فيها دعاء واستغفار (وأما الخسوف والكسوف) فقال جمهور الفقهاء يسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر وقال الطبري يخير فيهما بين السر والجهر وقال ابن المنذر وابن خزيمة وإسحاق يجهر فيهما (وأما بقية النوافل) فالنهارية لا جهر فيها والليلية يخير فيها بين الجهر والاسرار (والجنازة) يسر فيها ليلاً ونهاراً وقيل يجهر بها ليلاً والله أعلم 563 عن أبي معمر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو معاوية قال ثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر " الحديث " (غريبه) (1) بفتح الخاء

الصفحة 218