كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)
-[ثبوت القراءة فى الظهر والعصر]-
(568) عن أبي الأحوص عن بعض أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال كانت تعرف قراءة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فى الظُّهر بتحريك لحيته
(569) عن أبى سعيد الخدرىِّ رضى الله عنه قال كنَّا نحرر (1) قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظُّهر والعصر، قال فحزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الظُّهر الرَّكعتين الأوليين قدر قراءة ثلاثين آيةً (2) قدر قراءة سورة آلم تنزيل السَّجدة، قال وحزرنا قيامه في الأخريين على النَّصف من ذلك، قال وحزرنا قيامه فى العصر فى الرَّكعتين الأوليين على النَّصف من ذلك (3) قال وحزرنا قيامه فى الأخريين فى النِّصف من الأوليين
__________
بتحريك لحيته) وكل من تحريك شفتيه أو لحيته ليس كافياً في الدلالة على القراءة لاحتمال انه صلى الله عليه وسلم كان يشتغل بتسبيح أو ذكر فلا بد من قرينة أخرى تعيين القراءة ولعلهم قاسوا هاتين الصلاتين على الصلاة الجهرية سيما إذا انضم إلى ذلك قول أبي قتادة (فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا) وهو حديث صحيح رواه الشيخان والإمام احمد وتقدم في باب قراءة السورة بعد الفاتحة (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه كثير بن زيد واختلف في الاحتجاج به 568 عن أبي الأحوص (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان بن أبي الزعراء عن أبي الأحوص " الحديث " (تخريجه) لم أقف عليه وقال الهيثمي رواه أحمد ورجاله ثقات 569 عن أبي سعيد الخدري (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هشيم ثنا منصور يعني ابن زاذان عن الوليد بن مسلم عن أبي المتوكل أو عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري " الحديث " (غريبه) (1) بتقديم الزاي على الراء من باب ضرب وقتل أي تقدر قيامه للقراءة في صلاتي الظهر والعصر (2) أي في كل ركعة كما في رواية سلم " كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية " (3) أي قدر الأخريين من الظهر كما صرح بذلك في رواية أبي داود (تخريجه) (م. د. نس والطحاوي وغيرهم)