كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)

-[مذاهب العلماء فى حكم تكبيرات الأنتقال]-
قال سمعت عبد الله بن عبد الرَّحمن بن أبزى يحدَّث عن أبيه أنَّه صلَّى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يتمُّ (1) التكبير، يعنى إذا خفض وإذا رفع
__________
بالعراق اختطها الحجاج في سنتين قال وقرية بحلب اهـ (قلت) وهي المرادة هنا فقد نسبه أبو داود الطيالسي إلى عسقلان فقال أبو عبد الله العقلاني ونسبه ابن بشار إلى الشام فقال الشامي كذا في سنن أبي داود وواسط وعسقلان كلاهما بلد بالشام فيحتمل أنه أقام بكل واحد منهما مدة فنسب إليه والله أعلم (1) أي لم يتم الجهر به أو لم يمده أو لم يأت به جميعه والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز إذا صح الحديث وإلا فالمروى عنه بل المتواتر أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت أتم صلاة وأكملها وأحسنها (تخريجه) (د. هق) وفي إسناده الحسن بن عمران قال أبو زرعة شيخ وثقة ابن حبان (قال الحافظ) وقد نقل البخاري في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه قال هذا عندنا باطل وقال الطبري والبزار تفرد به الحسن بن عمران وهو مجهول وأجب على تقدير صحته بأنه فعل ذلك لبيان الجواز أو المراد لم يتم الجهر به أو لم يمده اهـ ف (الأحكام) أحاديث الباب تدل على مشروعية التكبير في كل رفع وخفض وقيام وقعود إلا في الرفع من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده (قال النووي) وهذا مجمع عليه اليوم من الإعصار المتقدمة وقد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا للإحرام وقد حكى مشروعية التكبير في كل رفع وخفض الترمذي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم ومن بعدهم من التابعين قال وعليه عامة الفقهاء والعلماء وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عمر وجابر وقيس بن عباد والشعبي وأبي حنيفة والأوزاعي ومالك وسعيد بن عبد العزيز وعامة أهل العلم (وقال البغوي) في شرح السنة اتفقت الأمة على هذه التكبيرات قال ابن سيد الناس (وقال آخرون) لا يشرع إلا تكبير الإحرام فقط يحكي ذلك عن عمر بن الخطاب وقتادة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري ونقله ابن المنذر عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر ونقله بن بطال عن جماعة أيضاً منهم معاوية بن أبي سفيان وابن سيرين (وقال أبو عمر) قال قوم من أهل العلم إن التكبير ليس بسنة إلا في الجماعة وأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن يكبر (وقال أحمد) أحب إلي أن يكبر إذا صلى وحده في الفرض وأما في التطوع فلا وروى ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده (واستدل من قال بعدم مشروعية التكبير) بالحديث الأخير من أحاديث الباب المروي

الصفحة 250