كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)

-[كيفية التكبير للانتقال وحكمته]-
أبواب الركوع والسجود وما جاء فيهما
(1) باب مشروعية التطبيق فى الركوع ثم نسخه
(621) عن ابن الأسود عن علقمة والأسود أنهما كانا مع ابن
__________
عن ابن أبزي عن أبيه وقد علمت ما فيه وأنه لا يقوى عل معارضة صحتها وكونها مثبتة ومشتملة على الزيادة والأحاديث الواردة في هذا الباب أقل أحوالها الدلالة على سنية التكبير في كل خفض ورفع (وحكى الطحاوي) أن قوماً كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع قال وكذلك كانت بنو أمية تفعل وروى ابن المنذر نحوه عن ابن عمر وعن بعض السلف أنه كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام وفرق بعضهم بين المنفرد وغيره ووجهه بان التكبير شرع بالأذان لحركة الإمام فلا يحتاج إليه المنفرد لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصلى فالجهور على ندبية ما عدا تكبيرة الإحرام أهل العلم بالظاهر يجب كله " وفي أحاديث الباب أيضاً " مشروعية الجهر بتكبيرات الانتقال للإمام ليسمع من وراءه (أما كيفية التكبير) فقد ذكرها النووي في شرح مسلم بقوله يبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل حدا الراكعين ثم يشرع في تسبيح الركوع ويبدأ في قول سمع الله لمن حمده حين يشرع في الرفع من الركوع ويمده حتى ينتصب قائماً ثم يشرع في ذكر الاعتدال وهو ربنا لك الحمد إلى آخره ويبدأ بالتكبير حين يشرع في الهوى إلى السجود ويمده حتى يضع جبهته على الأرض ثم يشرع في تسبيح السجود ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال ويمده حتى ينتصب قائماً هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما رو عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه (وبه قال مالك) أنه لا يكبر للقيام من الركعتين حتى يستوي قائماً ودليل الجمهور ظاهر الحديث وفيه دلالة لمذهب الشافعي رضي الله عنه وطائفة أنه يستحب لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد أني يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد فيقول سمع الله لمن حمده في حال ارتفاعه وربنا لك الحمد في حال استوائه وانتصابه في الاعتدال لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلهما جميعاً وقال صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي " اهـ ببعض تصرف (وأما حكمة التكبير) فقد قال ناصر الدين بن المنير حكمة في مشروعية التكبير في الخفض والرفع أن المكلف أمر النية أو الصلاة مقرونة بالتكبير وكان من حقه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة فأمر أن يجدد العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو شعار لنية اهـ والله أعلم 621 عن ابن الأسود (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أسود أنا

الصفحة 251