كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)

-[مشروعية التطبيق فى الروكوع]-
مسعود رضي الله عنه فحضرت الصَّلاة فتأخَّر علقمة والأسود فأخذ ابن مسعود بأيديهما فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره (1) ثمَّ ركعا فوضعا أيديهما على ركبهما فضرب أيديهما ثمّ طبق (2) بين يديه وشبك وجعلهما بين فخذيه وقال رأيت النَّبىَّ صلى الله عليه وسلم فعله
(622) عن الأسود وعلقمة عن عبد الله (بن مسعود رضي الله عنه) قال إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه فخذيه (3) وليحنأ (4) ثمَّ طبَّق بين كفيَّه فكأنَّى أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ثم صبق بين كفيَّه فأراهم
__________
إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود عن علقمة والأسود الخ (غريبه) (1) قال النووي هذا مذهب ابن مسعود وصاحبيه وخالفهم جميع العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلى الآن فقالوا إذا كان مع الإمام رجلان وقفاً وراءه صفاً قال وأجمعوا إذا كانوا ثلاثة أنهم يقفون وراءه وأما الواحد فيقف عن يمين الإمام عند العلماء كافة ونقل جماعة الإجماع فيه ونقل القاضي عياض رحمه الله تعالى عن ابن المسيب أنه يقف عن يساره ولا أظنه يصح عنه وإن صح فلعله لم يبلغه حديث ابن عباس وكيف كان فهم اليوم مجمعون على أنه يقف عن يمينه اهـ م (2) التطبيق الألصاق بين باطني الكفين حال الركوع وجعلهما بين الفخذين (تخريجه) (م. هق وغيرهم) 622 عن الأسود وعلقمة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأس (3) رواية مسلم " فليفرش ذراعيه على فخذيه " أي يلقيهما على فخذيه كما يلقى البساط على الأرض ممدوتين مطبقاً بين كفيه (4) بفتح الياء وإسكان الحاء المهلمة آخره مهموز هكذا بالأصل ورواية مسلم وليجنأ بالجيم بدل الحاء (قال صاحب النهاية) وليجنأ هكذا جاء الحديث فإن كانت بالحاء فهي من حتى ظهره عطفه وإن كانت بالجيم هفي من جنا الرجل على الشيء إذا أكب عليه وهما متقاربان قال والذي قرأناه في كتاب مسلم بالجيم وفي كتاب الحميدي بالحاء اهـ (تخريجه) (م. نس. هق)

الصفحة 252