كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)

مؤذنان (7)
__________
ابن بشر ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر الخ {غريبه} (7) يعني بالمدينة وهما بلال وابن أم مكتوم وكان أبو محذورة مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وسعد القرظ اذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء مرات {تخريجه} (م. وغيره) زاد مسلم في روايته بعد قوله مؤذنان (بلال وابن مكتوم الاعمى) {الأحكام} في احاديث الباب المحافظة على الأذان عند دخول الوقت الظهر بدون تقديم ولا تأخير وهكذا سائر الصلوات إلا صلاة الفجر ففي أحاديث الباب دلالة على جواز الأذان قبل دخول وقتها (وقد ذهب) الى مشروعيته الجمهور وخالف في ذلك الثوري وأبو حنيفة ومحمد والقاسم والناصر وزيد بن علي (قال الترمذي) وقد أختلف أهل العلم في الأذان بالليل فقال بعض أهل العلم إذا أذان المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد وهو قول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم إذا أذن بالليل أعاد وبه يقول سفيان الثوري وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن بليل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي إن العبد نام قال الترمذي هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
«ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» اهـ (قال الخطابي) في معالم السنن وذهب بعض أصحاب الحديث الى أن ذلك جائز (يعني الأذان قبل دخول وقت الفجر) إذا كان للمسجد مؤذنان كما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأما إذا لم يؤذن فيه إلا واحد فانه لا يجوز أن يفعله إلا بعد دخول الوقت فيحتمل على هذا لم يكن لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي نهى فيه بلالا الا يؤذن واحدة وهو بلال ثم أجاز حين أقام ابن أم مكتوم مؤذنا لان الحديث في تأذين بلال قبل الفجر ثابت من رواية ابن عمر. اهـ (وقد أختلف) في أي وقت يشرع في ذلك فقيل انه يشرع من وقت السحور ورجحه جماعة من أصحاب الشافعي وقيل انه يشرع من النصف الأخير ورجحه النووي وتأول ما خالفه وقيل يشرع في السبع الأخير في الشتاء وفي الصيف لنصف السبع قاله الجويني وقد ورد ما يشعر بتعيين الوقت الذي كان بلال يؤذن فيه وهو ما رواه الامام أحمد والنسائي والطحاوي من حديث عائشة (سيأتي في الصيام) أنه (لم يكن بين أذان بلال وابن أم مكتوم إلا ان يرتقي هذا وينزل هذا) وكانا يؤذنان في بيت مرتفع كما أخرجه أبو داود فهذه الرواية تقيد اطلاق سائر الروايات {وفي أحاديث الباب أيضا} استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد يؤذن احدهما قبل طلوع الفجر والآخر عند طلوعه كما كان بلال وابن مكتوم يفعلان (قال النووي) قال أصحابنا فإذا احتاج إلى أكثر من مؤذنين اتخذ ثلاثة وأربعة فأكثر بحسب الحاجة وقد اتخذ عثمان رضي الله عنه أربعة للحاجة عند كثرة الناس اهـ.

الصفحة 37