كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)

-[كراهة طرح القمل في المسجد وقصة بول الأعرابى]-
(347) عن طلحة بن عبيد الله يعنى بن كرزٍ عن شيخٍ من أهل مكَّة من قريش قال وجد رجلٌ في ثوبه قملةً فأخذها ليطرحها في المسجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، اردها في ثوبك حتَّى تخرج من المسجد
(348) عن أنس بن مالكٍ رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا في المسجد وأصحابه معه إذ جاء أعرابىٌّ فبال في المسجد، فقال أصحابه مه مه (1) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه (2) دعوه، ثمَّ دعاه فقال له إنَّ هذه المساجد لا تصلح لشئ من القذر والبول والخلاء أو كما فال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنَّما هي لقراءة القرآن وذكر الله والصَّلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
__________
يقتل القمل والبراغيث في المسجد " قال الهيثمي ورجاله موثقون (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه احمد ورجاله موثقون (347) عن طلحة بن عبيد الله (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا محمد ابن عبيد ثنا محمد بن اسحاق عن طلحة بن عبيد الله الخ (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد ورجاله ثقات الا ان محمد بن اسحاق عنعنه وهو مدلس اهـ (348) عن أنس بن مالك (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بهز ثنا عكرمة بن عمار ثنا اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الانصاري عن عمه أنس بن مالك الحديث (غريبة) (1) اسم فعل مبني على السكون معناه اكفف وقال صاحب المطالع هي كلمة زجر اصلها ما هذا ثم حذف تخفيفا وتقال مكررة وفردة ومثله به به بالباء الموحدة (2) بضم التاء الفوقية واسكان الزاي بعدها راء أي لا تقطعوا عليه بوله والازرام القطع وقطع البول فجأة يضر بصاحبه ولذل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رأفة بالرجل (وقوله ان هذه المساجد الخ) قال الشوكاني مفهوم الحصر مشعر بعدم جواز ماعدا هذه المذكورة من الأقذار والقذى والبصاق ورفع الصوت والخصومات والبيع والشراء وسائر العقود وانشاد الضالة والكلام الذي ليس بذكر وجميع الامور التي لا طاعة فيها واما التي فيها طاعة كالجلوس في المسجد للاعتكاف والقراءة للعلم وسماع الموعظة وانتظار الصلاة ونحو ذلك فهذه الامور وان لم تدخل في المحصور فيه لكنه أجمع المسلموت على جوازها كما حكاه النووي فيخصص مفهوم الحصر بالامور التي فيها طاعة لائقة بالمسجد لهذا الاجماع وتبقى الامور التي لا طاعة

الصفحة 68