كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)

-[مذاهب العلماء فى أحكام تتعلق بالمسجد]-
لرجل من القوم قم فأتنا بدلو من ماء فشنه عليه (1) فأتاه بدلو من ماء فشنه عليه
__________
فيها داخلة تحت المنع وحكي الحافظ في الفتح الاجماع على ان مفهوم الحصر منه غير معمول به قال ولا ريب ان فعل غير المذكورات ومافي معناها خلاف الاولى (1) يروي بالشين المعجمة والسين المهملة قال النووي وهو في أكثر الاصول والروايات بالمعجمة ومعناه صبه وفرق بعض العلماء بينهما فقال هو بالمهملة الصب بسهولة وبالمعجمة التفريق في صبه وتقدم الكلام على فقه الحديث في الباب الرابع من أبواب تطهير النجاسة والله أعلم (تخريجه) (ق. وغيرهما) لكن ليس للبخاري فيه "ان هذه المساجد" إلى تمام الامر بتنزيهها (الأحكام) في أحاديث الباب دلالة على تحريم البيع والشراء وانشاد الضالة وانشاد الاشعار والتحلق يوم الجمعة قبل الصلاة (أما البيع والشراء) فذهب جمهور العلماء إلى ان النهى محمول على الكراهة قال العراقي وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه وهكذا قال الماوردي قال الشوكاني وأنت خبير بان حمل النهى على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بان النهي حقيقة في التحريم وهو الحق وإجماعهم على عدم جواز النقض وصحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم فلا يصح جعله قرينه لحمل النهي على الكراهة وذهب بعض اصحاب الشافعي إلى انه لا يركه البيع والشراء في المسجد والأحاديث ترد عليه وفرق أصحاب ابي حنيفة بين أن يغلب ذلك ويكثر فيكره أو يقل فلا كراهة وهو فرق لا دليل عليه (وأما إنشاد الأشعار) في المسجد فحديث الباب ومافي معناه يدل على عدم جوازه ويعارضه ما سيأتي في الباب التالي من قصة عمر وحسان وتصريح حسان بانه كان ينشد الشعر بالمسجد وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جمع بين الأحاديث بوجهين (الاول) حمل النهى على التنزبه والرخصة على بيان الجواز (والثاني) حمل أحاديث الرخصة على الشعر الحسن المأذون فيه كهجاء حسان للمشركين ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك ويحمل النهى على التفاخر والهجاء ونحو ذلك ذكر هذين الوجهين العراقي في شرح الترمذي وقال الشافعي رحمة الله الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح وقد ورد هذا مرفوعا عن عائشة عند أبي يعلى وحسنة العراقي (وفيها أيضا) النهى عن رفع الصوت بنشد الضالة وما في معناه من البيع والشراء والإجارة والعقود كما تقدم وفيها دليل على جواز الدعاء على الناشد في المسجد بعدم الوجدان معاقبة له على فعله ومعاملة له بنقيض قصده قال ابن رسلان ويلحق بذلك من رفع صوته فيه بما يقتضي مصلحة ترجع إلى الرافع

الصفحة 69