كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)
-[كلام العلماء في اتخاذ المساجد فى المقبرة اذا درست]-
(11) باب جواز اتخاذ البيع مساجد
(358) عن طلق بن علىّ رضى الله عنه قال وفدنا (1) على النَّبي صلى الله عليه وسلم
__________
المشركين بعد نبشها واخراج ما فيها وفيه دليل على ان من لا حرمه لدمه في حياته لا حرمة لعظامه بعد مماته وفيه طلب المبادرة ببناء المساجد اذا احتاج الامر اليها وفيه أيضا دليل على مشروعية البيع والشراء ومنع الغصب وعلى مشروعية التبرع لله عز وجل وجواز قطع الاشجار الغير المثمرة مطلقا والمثمرة للحاجة وعلى جواز الصلاة في مقابر المشكرين بعد نبشها واخراج ما فيها قال الخطابي ان المقابر اذا نبشت ونقل ترابها ولم يبق هناك نجاسة تخالط ارضها فان الصلاة جائزة وانما نهي عن الصلاة في المقبرة اذا كان قد خالط ترابها صديد الموتى ودماؤهم فاذا نقلت عنها زال ذلك الاسم وعاد حكم الارض الى الطهارة اهـ وقال ابن القاسم من المالكية لو ان مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنى قوم عليها مسجدا لم ار بذلك بأسا وذلك لان المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لاحد ان يملكها فاذا درست واستغنى عن الدفن فيها جاز صرفها الى المسجد لان المسجد أيضا وقف من أوقاف المسلمين لا يجوز تمليكه لاحد وما هو الله فلا بأس أن يستعان ببعضه في بعض وقال ابن وهب منهم أيضا ان المقبرة اذا ضاقت عن الدفن تحرث أي تزرع بعد عشر سنين وقال ابن الماجشون منهم أيضا اذا ضاقت عن الدفن وبجانبها مسجد ضاق باهله لا بأس ان يوسع المسجد ببعضها والمقبرة والمسجد حبس المسلمين وقالت الحنابلة اذا صار الميت رميما جازت زراعة المقبرة وحرثها والبناء عليها والا فلا يجوز وقال العيني من الحنفية ذكر اصحابنا ان المسجد اذا خرب ودثر ولم يبق حوله جماعة والمقبرة اذا عفت ودثرت تعود ملكا لاربابها فاذا عادت ملكا يجوز ان يبنى موضع المسجد دار وموضع المقبرة مسجد وغير ذلك فان لم يكن لها أرباب تكون لبيت المال اهـ وقالت الشافعية يكره البناء في مقبرة غير مسبلة ويحرم في المسبلة سواء اكان البناء فوق الارض ام في باطنها فيجب على الحاكم هدم جميع الابنية التي في القرافة المسبلة للدفن فيها وهي التي جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها لانه يضيق على الناس ولا فرق بين أن يكون البناء قبة او بيتا او مسجدا او غير ذلك والله اعلم (11) باب جواز اتخاذ البيع مساجد (358) عن طلق بن علي (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا موسى بن داود ثنا محمد بن جابر عن عبد الله بن بدر عن طلق بن علي الخ (غريبه) (1) قال في المختار وفد فلان على الامير أي ورد رسولا وبابه وعد فهو وافد والجمع وفد مثل صاحب وصحب وجمع الوفد أوفاد ووفود والاسم الوفادة بالكسر وأوفده إلى الأمير أرسله اهـ