كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)
-[حجة من قال أن الفخذ عورة]-
وآله وسلَّم لا تبرز (1) فخذك ولا تنظر إلى فخذ حىٍّ ولا ميِّتٍ
(364) عن ابن عبَّاسٍ رضى الله عنهما قال مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجةٌ، فقال غطِّ فخذك فإنَّ فخذ الرَّجل من عورته
(365) عن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصَّلاة لسبع سنين واضربوهم عليها العشر سنين، وفرِّقوا بينهم فى المضاجع، وإذا أنكح أحدكم خادمه (2) عبده أو أجيره فلا ينظرنَّ إلى شئٍ من عورته، فإنَّ ما أسفل من سرَّته إلى ركبتيه من عورته
(366) عن زرعة بن مسلمٍ عن جرهد أنَّ النَّبىَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم رآى جرهدًا في المسجد وعليه بردة قد انكشف فخذه، فقال الفخذ عورةٌ (ومن طريقٍ ثانٍ) (3) عن عبد الله بن جرهدٍ الأسلمي أنَّه
__________
{غريبه} (1) أي لا تظهرها عارية ينظرها الناس {تخريجه} (د. جه. ك. بز) وهو معلوم بعدم سماع حبيب من عاصم وأن بينهما رجلا ليس بثقة قاله ابن معين
(364) عن ابن عباس {سنده} حدثنا عبد الله حدثنا أبي ثنا محم بن سابق ثنا إسرائيل عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس " الحديث " {تخريجه} (مذ. خ) تعليقا وفي إسناده أبو يحيى القتات فيه لين
(365) عن عمرو بن شعيب {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وعبد الله بن بكر السهمي المعنى واحد قال ثنا سوّار أبو حمزة عن عمرو بن شعيب الخ
{غريبه} (2) أي أمته يعني إذا زوج أحدكم أمته لعبده أو أجيره فلا يحل له أن ينظر من أمته إلى ما بين السرة والركبة لأنها حرمت عليه حينئذ، ومن باب أولى لو زوجها لغير عبده أو أجيره ومفهومه أنه يجوز له النظر إلى غير ذلك إلا إذا كان بشهوة فلا يجوز والله أعلم {تخريجه} (د. ك. قط) وسنده جيد
(366) عن زرعة بن مسلم {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي النضر عن زرعة بن مسلم الخ (3) ومن طريق ثان {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو عامر قال ثنا زهير يعني ابن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جرهد