كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)
-[مذاهب العلماء فى حد العورة]-
(2) باب حجة من لم ير أن الفخذ والسرة من العورة
(368) عن أنس (بن مالكٍ رضى الله عنه) أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلَّينا عندها صلاة الغداة بغلسٍ فركب رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبى طلحة فأجرى النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم (1) في زقاق خيبر وإنَّ ركبتى لتمسُّ فخذي نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم وانحسر (2) الإزار عن فخذى نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم فإنِّى لأرى بياض فخذى نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم ((الحديث))
(369) عن عائشة رضى الله عنها أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله
__________
مسلسلا بالمحمدين من ابتدائه إلى انتهائه وقد أمليته في الأربعين المتباينة أفاده الشوكاني {قلت} أورده الهيثمي بروايتيه وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير إلا أنه قال في الأولى (يعني الطبراني) فإن الفخذ من العورة ورجال أحمد ثقات اهـ {الأحكام} أحاديث الباب تدل على أن ما بين السرة والركبة عورة ومنها الفخذ، وليست السرة والركبة داخلة فيها وإلى ذلك ذهبت الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، إلا أن الحنفية يقولون بدخول الركبة في العورة ووافقهم المؤيد بالله وعطاء وهو قول للشافعي (قال النووي) رحمه الله ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة، وعن أحمد ومالك في رواية، العورة القبل والدبر فقط، وبه قال أهل الظاهر وابن جرير والاصطخري، قال الحافظ في ثبوت ذلك عن ابن جرير نظر، فقد ذكر المسألة في تهذيبه ورد على من زعم أن الفخذ ليست بعورة اهـ
(368) عن أنس بن مالك {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا عبد العزيز عن أنس الحديث {غريبه} (1) أي أجرى فرسه (2) أي انكشف قال النووي رحمه الله هذا محمول على أنه انكشف الإزار وانحسر بنفسه، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد كشفه بل انكشف لإجراء الفرس، ويدل عليه أنه ثبت في رواية الصحيحين فانحسر الإزار اهـ ج {قلت} وعلى هذا فلا حجة فيه للقائلين بأن الفخذ ليست بعورة والله أعلم {تخريجه} (ق) وليس هذا آخر الحديث بل له بقية، وسيأتي بتمامه في الفصل الأول من باب غزوة خيبر من كتاب السيرة النبوية، إن شاء الله وهذا الحديث من ثلاثيات الإمام أحمد
(369) عن عائشة {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا مروان قال انا