كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)
-[احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك]-
(3) باب ما جاء فى وجوب ستر العورة
(371) عن بهز بن حكيمٍ قال حدَّثني أبى عن جدِّى (معاوية بن حيدة رضى الله عنه) قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتى منها وما نذر؟ (1) قال احفظ عورتك إلَّا من زوجتك أو ما ملكت يمينك (2) قال قلت ي رسول الله فإذا كان القوم بعضهم فى بعضٍ (3) قال إن استطعت أن لا يراها أحدٌ فلا يرينَّها (4) قلت فإذا كان أحدنا خاليًا (5) قال فالله أحقُّ أن يستحيا (6) منه (زاد فى رواية وقال النَّبىُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بيده (7) فوضعها على فرجه
(372) عن أبى سعيد الخدرىِّ رضى الله عنه عنه أنَّ النَّبىِّ صلى الله عليه وسلم قال
__________
(قال الشوكاني رحمه الله) فالواجب التمسك بتلك الأقوال الناصة على أن الفخذ عورة والله أعلم
(371) عن بهز بن حكيم {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن بهز بن حكيم الخ {غريبه} (1) أي ما يجوز النظر إليه منها وما لايجوز (2) أي من الإماء ملكا شرعيا كسبايا حرب الكفار، أما من بيعت أو ملكت بسبب سرقة أو اغتصاب أو فقر والديها فلا يجوز شراؤها ولا التمتع بها إلا بالعقد الشرعي (وفيه) أنه يجوز للرجل النظر إلى جميع بدن زوجته أو أمته الشرعية كما يجوز لها منه ذلك ويؤخذ منه أنه لا يجوز النظر لغير من استثني، ومنه الرجل للرجل والمرأة للمرأة كما تقدم (3) أي من بعض كما في بعض الروايات كأب وجد وابن وابنة، أو المراد المثل لمثله كرجل لرجل وأنثى لأنثى (4) بنون التوكيد شديدة أو خفيفة، أي اجتهد في حفظها ما استطعت، وإن دعت ضرورة للكشف جاز بقدرها (5) أي في خلوة لا يراه أحد (6) بالبناء للمفعول أي فالله أوجب أن يستحيا منه من الناس، وقد استدل به القائلون بعدم جواز كشف العورة مطلقا، ويؤيده حديث ابن عمر عند الترمذي بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرمهم " (7) أي رفع يده فوضعها على فرجه إشارة إلى التستر والله أعلم {تخريجه} (أخرجه الأربعة وغيرهم) وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم
(372) عن أبي سعيد {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمدبن إسماعيل