كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)
-[الدليل على وجوب ستر العورة]-
لا ينظر الرَّجل إلى عورة الرَّجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضى (1) الرَّجل إلى الرَّجل فى الثَّوب، ولا تفضى المرأة إلى المرأة فى الثَّوب
(373) عن أنس بن مالكٍ رضى الله عنه قال قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم إنَّ موسى بن عمران كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه حتَّى يوارى عورته فى الماء
(374) عن عائشة رضى الله عنها قالت ما نظرت إلى فرج النَّبىِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قطُّ، أو ما رأيت فرج النَّبىِّ صلى الله عليه وسلم قطُّ
__________
ابن أبي فديك ثنا الضحاك يعني ابن عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم الخ {غريبه} (1) قال في المصباح أفضى الرجل بيده إلى الأرض بالألف مسها بباطن راحته، قاله ابن فارس وغيره، وأفضيت إلى الشئ وصلت إليه، وأفضيت إليه بالسر أعلمته اهـ {قلت} والمارد هنا نوم الرجل مع الرجل في لحاف واحد ليس بينهما حائل يمنع مباشرة جسد أحدهما الآخر، وكذلك المرأة مع المرأة لما في ذلك من المفاسد {تخريجه} (م. د. ت. وغيرهم)
(373) عن أنس بن مالك {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله بن محمد التيمي ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس "الحديث" {تخريجه} لم أقف عليه، وقال الهيثمي رواه أحمد ورجاله موثقون إلا أن علي بن زيد مختلف في الاحتجاج به اهـ
(374) عن عائشة {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة عن عائشة " الحديث " {تخريجه} لم أقف عليه وفي إسناده مبهم {الأحكام} أحاديث الباب تدل على وجوب ستر العورة عن العيون إلا لحاجة، فإن احتاج إلى الكشف جاز أن يكشف قدر الحاجة فقط، وبذلك قال جمهور العلماء، وقد ذهب قوم إلىعدم وجوب ستر العورة، وتمسكوا بأن تعليق ألاَّ بالاستطاعة في الحديث الأول من الباب قرينة تصرف الأمر إلى معناه المجازي الذي هو الندب، ورد بأن ستر العورة مستطاع لكل أحد، فهو من الشروط التي يراد بها التهييج والإلهاب كما في علم البيان، وتمسكوا أيضاً من كشفه صلى الله عليه وسلم لفخذه وقد تقدم الكلام على ذلك، والحق وجوب ستر العورة في جميع الأوقات إلا وقت قضاء الحاجة وإفضاء الرجل