كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)

-[أبواب ستر العورة- الفتح الربانى]-
(4) باب ما جاء فى أن المرأة الحرة كلها عورة الا وجهها وكفيها
(375) عن عائشة رضى الله عنه أنَّ النَّبىَّ صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة حائضٍ (1) إلَّا بخمارٍ
(376) عن محمدٍ (2) أنَّ عائشة نزلت على صفية أمِّ طلحة الطَّلحات فرأت بناتٍ لها يصلِّين بغير خمرةٍ قد حضن، قال فقالت عائشة لا تصلِّينَّ جاريةٌ منهنَّ إلَّا فى خمارٍ، إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم دخل علىَّ وكانت فى حجري (3) جاريةٌ (4) فألقي علىَّ حقوه (5) فقال شقِّيه بين هذه
__________
إلى أهله كما في حديث ابن عمر " ذكر في شرح الحديث الأول من أحاديث الباب " وعند الغسل على الخلاف فيه، ومن جميع الأشخاص إلا في الزوجة والأمة كما في حديث الباب والطبيب والشاهد والحاكم على نزاع في ذلك، أفاده الشوكاني
(375) عن عائشة {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو كامل وعفان قالا ثنا حماد عن قتادة قال عفان أنا قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة "الحديث" {غريبه} (1) أي لا تصح صلاة المرأة البالغة سن الحيض، لا من هي ملابسة للحيض فإنها ممنوعة من الصلاة، وهو مبين في رواية ابن خزيمة في صحيحه بلفظ " لايقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار " فأراد بنفي القبول نفي الصحة وبه قال جماعة، وقال آخرون لا يقبل الله صلاة حائض أي قبولا كاملا وقوله " إلا بخمار " هو بكسر الخاء ما يغطى به رأس المرأة وجمعه أخمرة وخمر {تخريجه} (د. جه. مذ.) وحسنه. والحاكم صححه (376) عن محمد {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن زيد قال ثنا أيوب عن محمد الحديث {غريبه} (2) هو ابن سيرين (وقوله نزلت على صفية) أي في قصر عبد الله بن خلف بالبصرة عقب وقعة الجمل وكنيت بأم طلحة مضافا إلى الطلحات لأنه كان في أجداده جماعة يسمى كل منهم بطلحة (والخمرة) بكسر الخاء المعجمة لغة في الخمار وتقدم تفسيره آنفاً (3) بكسر الحاء المهملة وفتحها قال في القاموس نشأ في حِجره وحَجره أي في حفظه وستره اهـ (4) أي شابة وكانت مولاة لها (5) بفتح الحاء المهملة أي إزاره. لأن الحقو في الأصل موضع شد الإزار ثم توسعوا فيه حتى سموا الإزار حقوا، تسمية للحال باسم المحل (وقوله شقيه) أي اقطعيه قطعتين فأعطي جاريتك هذه

الصفحة 89