كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)

-[مذاهب الأئمة فى احكام العورة]-
وبين الفتات الَّتى في حجر أمِّ سلمة فإنِّى لآ أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلَّا قد حاضتا
__________
نصف الأزار وأعطى الشابة التي عند أم سلمة النصف الآخر فإني لا أظنهما الاقد بلغتا سن الحيض (تخريجه) (د. جه) ورجاله من رجال الصحيحين (الأحكام) استدل بحديثي الباب على وجوب ستر المرأة لرأسها حال الصلاة واستدل بهما من سوى بين الحرة والأمة في العورة لعموم ذكر الحائض ولم يفرق بين الحرة والأمة وهو قول أهل الظاهر وفرق الجمهور بين عورة الحرة والأمة (فذهب الشافعي) إلى أن عورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين إلى الكوعين وحكي الخراسانيون قولا وبعضهم يحكيه وجهاً أن باطن قدميها ليس بعورة وقال المزني القدمان ليسا بعورة والمذهب الأول (وممن قال) عورة الحرة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها مالك والأوزاعي وأبو ثور (وقال) أبو حنيفة والنوري والمزني قدماها أيضاً ليس بعورة (وقال أحمد) جميع بدنها إلا وجهها فقط وحكى المارودي والمتولى عن أبي بكر بن عبد الرحمن التابعي أن جميع بدنها عورة (وأما عورة الامة) فقد ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنها ما بين السرة والركبة كالرجل (وقد استدل بحديث عائشة) على أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة لأن قوله لا تقبل صالح للاستدلال به على الشرطية كما قيل (وقد اختلف في ذلك) فقال الحافظ في الفتح ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة قال وعن بعض المالكية التفرقة بين الذاكر والناسي ومنهم من أطلق كونه سنة لا يبطل الصلاة اهـ (قال الشوكاني) والحق أن ستر العورة في الصلاة واجب فقط كسائر الحالات لا شرط يقتضي تركه عدم الصحة اهـ والله أعلم (فائدة) ذكر الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب جملة أحكام في شرحه على صحيح مسلم آثرت نقلها هنا لما فيها من الفوائد الجليلة قال رحمه الله أما أحكام الباب ففيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة وهذا لا خلاف فيه وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالاجماع ونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة وذلك بالتحريم أولى وهذا التحريم في حق غير الأزواج والسادة أما الزوجان فلكل واحد منهما النظر إلى عورة صاحبه جميعها إلا الفرج نفسه ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا (اصحها) انه مكروه لكل واحد منهما النظر إلى فرج صاحبه من غير حاجة وليس بحرام (والثاني) إنه حرام عليهما (والثالث) انه حرام على الرجل مكروه للمرأة والنظر إلى باطن فرجها أشد كراهة وتحريماً و (أما السيد) مع أمته

الصفحة 90