كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)

-[الرخصة في الصلاة فى الثوب الواحد]-
(380) عن سعيد بن الحارث قال دخلنا على جابر بن عبد الله وهو يصلِّى فى ثوبٍ واحدٍ ملتحفًا به ورداؤه قريبٌ لو تناوله بلغه، فلمَّا سلَّم سألناه عن ذلك، فقال إنَّما أفعل هذا ليرانى الحمقى (1) أمثالكم فيفشوا على جابرٍ رخصةً رخَّصها رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، ثم َّ قال جابرٌ خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض أسّفاره فجئته ليلةً وهو يصلِّى في ثوبٍ واحدٍ، وعلىَّ ثوبٌ واحدٌ فاشتملت به، (2) ثمَّ قمت إلى جنبه، قال يا جابر ما هذا الإشتمال؟ إذا صلَّيت وعليك ثوبٌ واحدٌ فإن كان واسعًا فالتحف به، (3) وإن كان ضيِّقًا فاتَّزر به،
__________
ركعتين) وأخرجه أحمد عن حماد بنحوه اهـ كلام الحافظ (قلت) وهذه الرواية تؤيد ما استظهرنا من أن ذلك كان بمكة لأن الابطح مكان معروف بها وصلاته صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر ركعتين تدل على السفر والله أعلم (380) عن سعيد بن الحارث (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو عامر ثنا فليح ثنا سعيد بن الحارث قال دخلنا على جابر بن عبد الله الخ (غريبه) (1) كسكرى وسكارى يقال قوم حمقى ونسوة حمقى وحماق وحمق واستمحق فهو أحمق قليل العقل قاله في القاموس وفي النهاية الحمق وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه وقال الأزهري الحمق فساد في العقل اهـ (قلت) والمراد به هنا الجهل والغرض بيان جواز الصلاة في الثوب الواحد وإن كانت الصلاة في الثوبين أفضل فكأنه قال صنعته عمدا لبيان الجواز إما يقتدى بي الجاهل ابتداء أو ينكر على فاعلمه إن ذلك جائز وإنما أغلظ لهم في الخطاب زجراً عن الإنكار على العلماء وليحثهم على البحث عن الأمور الشرعية (2) الاشتمال افتعال من الشملة وهو كساء يتغطى به ويتلفف في والمنهى عنه هو التجلل بالثوب واسباله من غير أن يرفع طرفه (نه) (3) الالتحاف بالثوب التغطي به كما أفاده في القاموس والمراد أنه لا يشد الثوب في وسطه فيصلى مكشوف المنكبين بل يتزر به ويرفع طرفيه فيلتحف بهما فيكون بمنزلة الأزار والرداء هذا إذا كان واسعاً وأما إذا كان ضيقاً جاز الاتزار به بدون كراهة والله أعلم (تخريجه) (ق. د. هق)

الصفحة 94