كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)

-[ما يفعل من لم يجد الا قميصًا واحدًا]-
القوم لأبي الزُّبير آلمكتوبة (1) قال المكتوبة وغير المكتوبة
(389) عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله إنِّى أكون فى الصيد فأصلِّي وليس علىَّ إلَّا قميصٌ واحدٌ، قال فزرَّه (32) وإن لم تجد إلَّا شوكةً
(7) باب كراهية اشتمال الصماء والاحتباء فى ثوب واحد
(390) عن أبى هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين، (3) الصَّمَّاء (4) وأن يحتبي الرَّجل بثوبه ليس على فرجه منه شيء
__________
أبو الزبير الخ (غريبه) (1) مفعول لفعل محذوف والمعنى أصلى المكتوبة في ثوب واحد؟ قال نعم صلى المكتوبة وغير المكتوبة في ثوب واحد والمراد بالمكتوبة المفروضة (وغير المكتوبة) النافلة (تخريجه) (ق. د. هق) 389 عن سلمة بن الأكوع (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هاشم ابن القاسم قال ثنا عطاف عن موسى بن إبراهيم بن أبي ربيعة قال سمعت سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله " الحديث " (غريبه) (2) هكذا وقع في المسند وفي رواية البخاري قال يزره وفي رواية أبي داود فازرره وفي رواية ابن حبان والنسائي زره والمراد شد القميص والجمع بين طرفيه لئلا تبدو عورته ولو لم يمكنه ذلك إلا بأن يغرز في طرفه شوكة يستمسك بها (تخريجه) (د. نس. فع. خز. حب. والطحاوي) وعلقه البخاري في صحيحه ووصله في تاريخه (الأحكام) أحاديث الباب تدل على استحباب الصلاة في ثوبين وجوازهما في ثوب واحد وتقدم الكلام على ذلك في الباب (السابق) وفيها دلالة أيضاً على جواز الصلاة في القميص منفرداً عن غيره مقيداً بعقد الزر أو طول القميص زيادة عن محل العورة والله أعلم 390 عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا قتيبه بن سعيد قال ثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة " الحديث " (غريبه) (3) هو بكسر اللام لأن المراد بالنهي الهيئة المخصوصة لا المرة الواحدة من اللبس (4) أي أحداهما الصماء بالصاد المهملة والمد " قال أهل اللغة " هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانباً ولا يبقى ما يخرج منه يده قال ابن قتيبة سميت صماء لأنه

الصفحة 98