كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)

-[كراهة الاحتباء واشتمال الصماء وكلام العلماء فى ذلك]-
(391) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترتدوا الصَّماء فى ثوبٍ واحدٍ، ولا يأكل أحدكم بشماله، ولا يمش فى نعلٍ واحدةٍ، ولا يحتب فى ثوبٍ واحدٍ
(أبواب اجتناب النجاسة فى مكان المصلى وثوبه وبدنه والعفو عما لا يعلم منها)
(1) باب الأماكن المنهى عنها والمأذون فيها للصلاة
(392) عن أبى سعيدٍ الخدرىِّ رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلُّ الأرض مسجدٌ وطهورٌ إلَّا المقبرة (1) والحمَّام
__________
يسد المنافذ كلها فيصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق " وقال الفقهاء " هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه بادياً " قال النووي " فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لئلا تعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة (والاحتباء) أن يقعد على اليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوباً يقال له الحبوة وكانت من شأن العرب (وقوله ليس على فرجه منه شيء) فيه دليل على أن الواجب ستر السوءتين فقط لأنه قيد النهي بما إذا لم يكن على الفرج شيء ومقتضاه أن الفرج إذا كان مستوراً فلا نهى قاله الشوكاني اهـ (تخريجه) (ق. وغيرهما) 391 عن جابر بن عبد الله (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الوهاب أنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الخ (تخريجه) (الأربعة وغيرهم) وسنده جيد (الأحكام) في حديثي الباب النهي عن هاتين اللبستين وحمله الجمهور على الكراهة وحمله الشوكاني على التحريم قال لأنه المعنى الحقيقي للنهي وصرفه إلى الكراهة مفتقر إلى دليل والله أعلم 392 عن أبي سعيد الخدري (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أحمد بن عبد الملك ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد (غريبه) (1) مثلثة الباء مفتوحة الميم وقد تكسر الميم وهي المحل الذي يدفن فيه الموتى (تخريجه) (فع. خزاك. حب. والأربعة إلا النسائي) وتكلم فيه بالاضطراب

الصفحة 99