كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 4)
11 - باب جواز قتل الأسودين في الصلاة والمشي اليسير والالتفات فيها لحاجة 858 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين (1) في الصلاة: العقرب والحية. 859 - عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي (2) في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه، ووصفت أن الباب في القبلة (3). وعنها من طريق ثان (4) قالت: استفتحت الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي فمشى في القبلة إما عن يمينه
__________
إلى عدم البطلان إن لم يظهر منه حرفان، فإن ظهر أبطل مطلقًا، سواء أكان من خشية الله تعالى أم لا. وذهبت الحنابلة إلى أنه إن كان من خشية الله تعالى فغير مبطل مطلقًا، ظهر من حرفان أم لا، وإن كان لغير ذلك فإن ظهر من حرفان أبطل ما لم يكن غلبه وإلا فلا. 858 - عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان قال حفظت عن معمر عن يحيى أخبره عن ضمضم عن أبي هريرة (الحديث). (غريبه) 1 - تسمية الحية والعقرب بالأسودين من باب التغليب ولا يسمى بالأسود في الأصل إلا الحية. (تخريجه) (الأربعة) وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. اهـ. وأخرجه أيضًا (حب. ك.) وصححه. 859 - عن عروة عن عائشة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي أنا بشر بن المفضل ثنا برد عن الزهري عن عروة عن عائشة (الحديث). (غريبه) 2 - عند النسائي يصلي تطوعًا وبوب عليه الترمذي فقال: باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع. 3 - يعني أن عروة قال: ووصفت عائشة أن الباب في القبلة. أي كان إلى جهتها، فيستفاد منه أنه صلى الله عليه وسلم لم يتحول عن القبلة لأن مشيه كان متجهًا إليها ثم تأخر وهو مستقبلها حتى رجع إلى مكانه، ويؤيد ذلك ما رواه الدارقطني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا استفتح إنسان الباب فتح الباب ما كان في القبلة أو عن يمينه أو عن يساره ولا يستدبر القبلة». (سنده) 4 - حدثنا عبد الله حدثني أبي أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى