كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 4)

861 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يلتفت يمينًا وشمالاً ولا يلوي عنقه خلف ظهره. 862 - عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن رجل (1) من أصحاب عكرمة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلحظ (2) في صلاته من غير أن يلوي عنقه. 863 - عن أنس بن سيرين قال: رأيت أنس بن مالك يستشرف (3) لشيء وهو في الصلاة ينظر إليه.
__________
861 - عن ابن عباس (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا الحسن بن يحيى والطالقاني قالا ثنا الفضل بن موسى نا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس (الحديث). وفي آخره قال الطالقاني: حدثني ثور عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. (تخريجه) الحديث أورده الحازمي في الاعتبار وقال: هذا حديث غريب تفرد به الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند متصلاً وأرسله غيره عن عكرمة. اهـ. قلت: لعله يشير إلى الحديث الآتي بعده. 862 - عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن رجل من أصحاب عكرمة الخ. (غريبه) 1 - لعله يريد بذلك الرجل ثور بن زيد المتقدم ذكره فهو من أصحاب عكرمة لأن هذا الحديث يشبه الذي قبله سندًا ومتنًا ولأنه من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند المتقدم ذكره. 2 - أي ينظر بمؤخر عينه، واللحاظ بالكسر مؤخر العين مما يلي الصدغ، وقال الجوهري: بالفتح. (تخريجه) الحديث مرسل ورجاله ثقات، ولم أقف عليه لغير الإمام أحمد، وأشار غليه الحازمي في (الاعتبار). 863 - عن أنس بن سيرين (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هشيم أنا خالد عن أنس بن سيرين الخ. (غريبه) 3 - أي يرفع بصره ينظر إليه. (تخريجه) لم أقف على هذا الأثر لغير الإمام أحمد وسنده جيد. (الأحكام) الحديث الأول من أحاديث الباب يدل على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة من غير كارهة، وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء كما قال العراقي، وحكى الترمذي عن جماعة كراهة ذلك، منهم إبراهيم النخعي، وكذا روى ذلك عن إبراهيم ابن أبي شيبة في (المصنف)، وروى ابن أبي شيبة أيضًا

الصفحة 115