كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 4)
12 - باب في جواز حمل الصغير في الصلاة 864 - عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة يقول: بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع (1) وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية (2) فحملها على عاتقه فصلى صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه، يضعها إذا ركع، ويعيدها على عاتقه إذا قام (3)، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه حتى قضى صلاته، يفعل ذلك بها
__________
المفروضة يبطلها فيحمل حديث أبي برزة على القليل، قال: وفي بعض طرقه أن الصلاة المذكورة كانت صلاة العصر. اهـ. وفي أحاديث الباب أيضًا دليل على جواز الالتفات في الصلاة لحاجة بدون أن يلوي عنقه إلى ظهره كما في حديث ابن عباس وما بعده في الباب وإليه ذهب عطاء ومالك وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي وأهل الكوفة. قاله الحازمي، واستدل على نسخ الالتفات بحديث رواه بإسناده إلى ابن سيرين قال: «كان رسول الله إذا قام في الصلاة نظر هكذا وهكذا فلما نزل {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2)} [المؤمنون/1، 2] نظر هكذا. قال ابن شهاب ببصره نحو الأرض، قال: وهذا وإن كان مرسلاً فله شواهد، واستدل أيضًا بقول أبي هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزل {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون/2]. 864 - عن عمرو بن سليم الزرقي (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حجاج بن محمد ثنا ليث يعني بن سعد حدثني سعيد بن أبي سعيد عن عمرو بن سليم الزرقي (الحديث). (غريبه) 1 - قال النووي: قوله «ابن الربيع» هو الصحيح المشهور في كتب أسماء الصحابة وكتب الأنساب وغيرها، ورواه أكثر رواة (الموطأ) عن مالك رحمه الله تعالى، فقالوا: ابن ربيعة، وكذا رواه البخاري من رواية مالك رحمه الله تعالى، قال القاضي عياض: وقال الأصيلي هو ابن الربيع بن ربيعة فنسبه مالك إلى جده، قال القاضي: وهذا الذي قاله غير معروف، ونسبه عند أهل الأخبار والأنساب باتفاقهم أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف، واسم أبي العاص لقيط، وقيل مهشم، وقيل غير ذلك، والله تعالى أعلم. اهـ. م. 2 - أي صغيرة قيل أنها كانت لم تفطم من الرضاع. وقوله «على عاتقه» أي بين منكبه وعنقه، والعاتق يذكر ويؤنث وجمعه عواتق. وفي الحديث التالي قال: «على رقبته» بدل «عاتقه». 3 - أي من السجود كما في الحديث التالي. (تخريجه) (ق. لك. نس. حب. عب).