كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 4)

قال أحسبه عقد بين طرفيها (1). 868 - وعنه أيضًا قال: آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحًا به خلف أبي بكر. 869 - عن موسى بن إبراهيم بن أبي ربيعة عن أبيه قال: دخلنا على أنس بن مالك وهو يصلي في ثوب واحد ملتحفًا ورداؤه موضوع، قال: فقلت له: تصلي في ثوب واحد؟ قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي هكذا. 870 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه فليجعل طرفه على عاتقيه
__________
الحبرة. 1 - العقد بين طرفي الثوب أو المخالفة بين طرفيه أو التوشح به كلها بمعنى واحد، وهو أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقدهما على صدره، وتقدم الكلام على ذلك في الباب الخامس من أبواب ستر العورة. (تخريجه) (عل والبزار) بنحوه ورجاله موثقون. 868 - وعنه أيضًا (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سليمان إسماعيل قال: أخبرني حميد عن أنس (الحديث). (تخريجه) لم أقف عليه ورواه البزار بلفظ «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه متوكئًا على أسامة مرتديًا بثوب قطن فصلى بالناس» قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. 869 - عن موسى بن إبراهيم (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو عامر ثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن موسى بن إبراهيم (الحديث). (تخريجه) لم أقف عليه وسنده جيد. 870 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن إسحاق ثنا ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري (الحديث). (تخريجه) لم أقف عليه وأخرج نحوه الشيخان من حديث أبي هريرة

الصفحة 121