كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 4)

فليصل حتى يشك في الزيادة. 886 - عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته (1) فليسجد سجدتين وهو جالس (وفي لفظ «فليسجد سجدتين بعدما يسلم») (2). 887 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إغرار (3)
__________
النقصان. (تخريجه) (جه) بنحوه وفيه «ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة» وفي إسناد رواية الإمام أحمد إسماعيل بن مسلم ضعيف، لكن أحاديث الباب تعضده. 886 - عن عبد الله بن جعفر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر (الحديث). (غريبه) 1 - ظاهره سواء أكان الشك في زيادة أم نقص. 2 - فيه أن سجود السهو للشك بعد السلام ولا ينافيه ما تقدم في حديث أبي سعيد من أنه يسجد سجدتين قبل أن يسلم لأن الأمر في ذلك واسع والكل جائز كما سيأتي في الأحكام. (تخريجه) (د. نس. هق. حب) وفي إسناده مصعب بن شيبة فيه مقال، لكن تقويه أحاديث الباب. 887 - عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن (يعني ابن مهدي) قال: ثنا سفيان (يعني الثوري) عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة (الحديث). (غريبه) 3 - رواية أبي داود «لا غرار» وهي المحفوظة كما سيأتي في الحديث التالي. و «الغرار» (بالغين المعجمة): النقصان، وغرار النوم: قلته، ويريد بغرار الصلاة نقصان هيئاتها وأركانها، وغرار التسليم أن يقول المجيب: وعليك، ولا يقول: السلام، وقيل أراد بالغرار النوم، أي ليس في الصلاة نوم، والتسليم يروى بالنصب والجر فمن جره كان معطوفًا على الصلاة كما تقدم، ومن نصب كان معطوفًا على الغرار، ويكون المعنى لا نقص ولا تسليم في صلاة، لأن الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز. (نه) وقال الخطابي: الغرار في الصلاة على وجهين: أحدهما أن لا يتم ركوعه وسجوده، والآخر أن يشك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا فيأخذ بالأكثر ويترك اليقين وينصرف بالشك، والغرار في السلام أن تقول لمن قال «السلام عليكم ورحمة الله»: السلام عليكم أو عليكم فقط ولا ترد التحية

الصفحة 132