كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 4)

الله صلى الله عليه وآله وسلم. 898 - عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر فقام فقلنا: سبحان الله. فقال: سبحان الله. وأشار بيده، يعني قوموا، فقمنا فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين، ثم قال: إذا ذكر أحدكم قبل أن يستتم قائمًا فليجلس (1) وإذا استتم قائمًا فلا يجلس.
__________
(تخريجه) (د. مذ. هق. والطحاوي) وفي إسناده المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، استشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد، وأخرجه الترمذي أيضًا من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة قال الإمام أحمد: لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى وقد تكلم في غير واحد. 898 - عن المغيرة بن شعبة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن جابر (يعني الجعفي) عن المغيرة بن شبل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة (الحديث). (غريبه) 1 - زاد في رواية «ولا سهو عليه» وبها تمسك من يقول إن السجود إنما هو لفوات التشهد لا لفعل القيام، وإلى ذلك ذهب النخعي وعلقمة والأسود والشافعي في أحد قوله. وذهبت العترة والإمام أحمد إلى أنه يجب السجود لفعل القيام لما روي عن أنس «أنه صلى الله عليه وسلم تحرك للقيام في الركعتين الآخرتين من العصر على جهة السهو فسبحوا له فقعد ثم سجد للسهو» أخرجه البيهقي والدارقطني موقوفًا عليه، وفي بعض طرقه أنه قال: «هذه السنة»، قال الحافظ: ورجاله ثقات. وأخرجه البيهقي والدارقطني عن ابن عمر من حديث بلفظ «لا سهو أي في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام» وهو ضعيف. اهـ. (تخريجه) (د. جه. قط. هق) ومداره على جابر الجعفي وهو ضعيف جدًا، وقد قال أبو داود: ولم أخرج عنه في كتابي غير هذا. وقال أبو حنيفة: ما لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفي، ما أتيته بشيء من رأيي إلا أتى فيه بأثر، وقال سفيان: ما رأيت أورع منه في الحديث، وقال شعبة: صدوق في الحديث، وقال وكيع: مهما شككتم في شيء فلا تشكوا في أن جابرًا ثقة، توفي سنة سبع أو ثمان وعشرين ومائة، روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد، وهو وإن قيل فيه ما قيل فإن حديثي ابن بحينة ومعاوية يعضدانه. (الأحكام) أحاديث الباب تدل على أن التشهد الأول ليس من فروض الصلاة إذ

الصفحة 152