كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 4)

-[استحباب النوم أول الليل وإحياء آخره بالتهجد]-
هناك على أفضل عمله
(1029) عن أبي إسحاق قال سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة رضى الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان ينام أول الليل ويحيى آخره، ثم إن كانت له حاجةٌ إلى أهله (1) قضى حاجته ثم نام قبل أن يمس ماء، فإذا كان عند النداء الأول قالت وثب ولا والله ما قامت قام فأفاض عليه الماء ولا والله ما قالت اغتسل وأنا أعلم بما تريد، وإن لم يكن جُنُبًا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين
(1030) عن مسروقٍ قال سألت عائشة رضى الله عنها عن صلاة
__________
أعلم (تخريجه) (د. نس. مذ) رواه أبو داود والنسائي في الصلاة ما عدا قصة التبتل، وروى النسائي والترمذي منه قصة التبتل في النكاح، لكن رواه الترمذي عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه حسن غريب، قال وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقال كلا الحديثين صحيح اهـ كلام الترمذي، وحديث عائشة الذي أشار إليه الترمذي هو حديث الباب وسنده جيد
(1029) عن أبي إسحاق (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسن قال ثنا زهير عن أبي إسحاق "الحديث" (غريبه) (1) هو كناية عن الجماع، وقوله (قبل أن يمس ماء) هذه الجملة ليست عند مسلم، ولفظه عند مسلم "ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام؛ فإذا كان عند النداء الأول قالت وثبت" الحديث كلفظ حديث الباب، وقوله في حديث الباب ثم نام قبل أن يمس ماء لا يعارض ما ثبت عن عائشة أيضًا عند الإمام أحمد ومسلم قالت "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ" لأنه يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يترك الوضوء أحيانًا لبيان الجواز، ويفعله غالبًا لطلب الفضيلة، وبهذا جمع ابن قتيبة والنووي (تخريجه) (م) وأخرجه (د. مذ) عن عائشة مختصرًا بلفظ "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء" وقد تقدم الكلام عليه في الفصل الثالث من الباب الثالث عشر من أبواب الغسل من الجنابة
(1030) عن مسروق (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أسود قال

الصفحة 260