كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 4)

-[حجة من قال بعدم وجوب الوتر]-
كتبهن (1) الله تبارك وتعالى على العباد من أتى بهن لم يضع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن (2) كان له عند الله تبارك وتعالى عهد (3) أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
(1051) عن نافع سأل رجل ابن عمر عن الوتر أواجب هو؟ فقال أوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والمسلمون (4) (ومن)
__________
عليه ولا إثم فيه (ثانيها) أن يتعمده فيما لا يجل فيه الصدق كأن يسئل عن رجل يراد قتله ظلمًا فيجب الكذب ولا يخبر بموضعه (والثالث) يأثم فيه صاحبه، وهو قصد الكذب فيما يحرم فيه قصده (1) أي فرضهن كما جاء مصرحً بذلك في بعض الروايات عن (عبادة افترضهن الله عز وجل على العباد) فأفاد أنه لم يكتب غيرهن ومنه الوتر (2) قال الباجي احترازًا من السهو والنسيان الذي لا يمكن أحد الاحتراز منه إلى من خصه الله بالعصمة، وقال ابن عبد البر ذهبت طائفة إلى أن التضييع للصلاة المشار إليه هنا أن لا يقيم حدودها من مراعاة وقت وطهارة وإتمام ركوع وسجود ونحو ذلك وهو مع ذلك يصليها اهـ ويؤيده رواية الترمذي وأبي داود والإمام أحمد من وجه آخر عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم (خمس صلوات افترضهن الله، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهم وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة) أي مع السابقين أو من غير تقدم عذاب، ووجه استدلال عبادة بهذا على أن الوتر ليس بواجب، جعله العهد لمن جاء بهن، فيفيد دخولها وأن لم يجيء بغيرهن ومنه الوتر (3) أي أمان وميثاق، وعهد الله واقع لا محالة، لن يخلف الله عهده، وجملة أن يدخله الجنة خبر مبتدأ مقدر، أي هو أن يدخله الخ أو صفة عهد، أو بدل من عهد، أي فهو تحت المشيئة إن شاء عذبه عدلا وإن شاء أدخله الجنة برحمته فضلًا (وفيه) أن تارك الصلاة لا يكفر، وتقدم الكلام على حكم تارك الصلاة في باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة في أول كتاب الصلاة والله أعلم (تخريجه) (لك. د. نس. جه) من طريق مالك، وصححه ابن حبان والحاكم وابن عبد البر، وجاء من وجه آخر عن عبادة بنحوه في (د. مذ. نس. هق) والإمام أحمد أيضًا وتقدم، وله شاهد عند محمد بن نصر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
(1051) عن نافع سأل رجل ابن عمر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن عمر بن محمد عن نافع الخ (غريبه) (4) قال ابن

الصفحة 276