كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 4)
-[تفضيل صلاة الوتر قبل طلوع الفجر وجوازه بعد طلوعه]-
ثوب المثوب لصلاة الصبح فذكر الحديث.
(1069) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الليل مثني مثنى، ثم يوتر بركعة من آخر الليل، ثم يصلي ركعتين قبل الغداة ثم يقوم كأن الأذان والإقامة في أذنيه (1)
(1070) عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بادروا الصبح بالوتر (2).
(1071) عن ابن عمر أيضًا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
__________
طلوع الفجر؛ ولذلك قال له أذن أو أقم شك الراوي، والمراد الأذان لا الإقامة، بدليل قوله ثوب؛ لأن الإقامة ليي فيها تثويب (تخريجه) أورده الحافظ السيوطي في الجامع الكبير في مسند علي رضي الله عنه وعزاه للحاكم في مستدركه والطبراني في الأوسط وابن جرير والطحاوي وجود إسناده، وفي مجمع الزوائد ما يؤيد ذلك عن الأغر المزني أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال (يا نبي الله إني أصبحت ولم أوتر، قال فأوتر) قال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير رجاله موثقون وإن كان في بعضهم كلام لا يضر.
(1069) عن ابن عمر رضي الله عنهما (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد أنا شعبة عن أنس بن سيرين عن عبد الله بن عمر (الحديث) (غريبه) (1) لفظ مسلم (كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه) قال النووي قال القاضي المراد بالأذان هنا الإقامة وهو إشارة إلى شدة تخفيفها بالنسبة إلى باقي صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم (تخريجه) (م. وغيره).
(1070) عن نافع عن ابن عمر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى ابن زكريا بن أبي زائدة حدثني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (الحديث) (2) أي أسرعوا إلى أداء الوتر قبل أن يطلع الفجر، وهو من حجج القائلين بخروج وقت الوتر بطلوع الفجر (تخريجه) (م. د. مذ. ك).
(1071) عن ابن عمر أيضًا (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد