كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 4)
-[حجة من قال الوتر بركعة]-
(3) باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع
بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع وفيه فصول- الفصل الأول في الوتر بواحدة.
(1075) عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين أنه حدث عن سعد بن أبي وقاص (رض) أنه كان يصلي العشاء الآخرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بواحدةٍ لا يزيد عليها، فقيل له أتوتر بواحدة لا تزيد عليها يا أبا إسحاق؟ فقال نعم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذي لا ينام حتى يوتر حازم (1).
(1076) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل يا رسول الله كيف تأمرنا أن نصلي من الليل (2) قال يصلي أحجكم مثنى مثنى (3) فإذا خشي
__________
(1075) عن سعد بن أبي وقاص (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين أنه حدث عن سعد بن أبي وقاص (الحديث) (غريبه) (1) الحزم ضبط الرجل أمره، والحذر من فواته، من قولهم حزمت الشيء؛ أي شذدته (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وأورده الهيثمي وقال روى البخاري منه (رأيت سعدًا يوتر بركعة) ولم يذكر باقية، وقال رواه أحمد ورجاله ثقات.
(1076) عن ابن عمر رضي الله عنهما (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر (الحديث) (غريبه) (2) وقع في معجم الطبراني الصغير أن السائل هو ابن عمر، ولكنه يشكل عليه ما وقع في بعض الروايات عن ابن عمر بلفظ (إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل) فذكر الحديث، وفيه ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان منه، قال فما أدرى أهونت الرجل أم غيره؟ وعند النسائي أن السائل المذكور من أهل البادية والله أعلم (3) أي اثنتين اثنتين، وهو غير منصرف للعدل والوصف وتكرار لفظ مثنى للمبالغة، وقد فسر ذلك في الطريق الثانية بقوله (تسلم في كل ركعتين) والجواب عن هذا السؤال يشعر بأنه وقع عن كيفية الوصل والفصل لا عن مطلق الكيفية، كأنه قال الصلى أربعا موصولة بدون فصل