كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 4)

-[الفصل بين الشفع والوتر بتسليمه]-
(الفصل الخامس في الفصل بين الشفع والوتر بتسليمه)
(1090) عن أبي عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الوتر والشفع (1) بتسليمه ويسمعناها
(1091) عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحجرة وأنا في البيت فيفصل عن الشفع والوتر بتسليم يسمعناه
__________
(1090) عن ابن عمر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عتاب بن زياد ثنا أبو حمزة يعني السكري عن إبراهيم يعني الصائغ عن ابن عمر (الحديث) (غريبه) (1) يعني إذا أوتر بثلاث بأن سلم من ركعتين ويأتي بركعة ثالثة منفصلة عنهما، وقد استشهد به الرافعي في الشرح الكبير على أفضلية الفصل في الثلاث، قال وكان ابن عمر رضي الله عنها يسلم ويأمر بينهما بحوائجه اهـ (تخريجه) قال الحافظ في التلخيص رواه أحمد وابن حبان وابن المكن في صحيحيهما والطبراني من حديث إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر به وقاه أحمد اهـ
(1091) عن عائشة رضي الله عنها (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو المغيرة ثنا الأوزاعي قال حدثني أسامة بن زيد قال حدثني زيان بن عبد العزيز قال حدثني عمر بن عبد العزيز عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحديث) (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وسنده منقطع؛ لأن عمر بن عبد العزيز لم يدرك عائشة، لكن يؤيده ما قبله، وكذا ما تقدم في حديث عائشة وأبي أمامة وكلها صحيحة (الأحكام) استمل هذا الباب على أحكام شتى (منها) جواز الأيتار بركعة واحدة، وإليه ذهب جمهور العلماء قال العراقي، وممن كان يوتر بركعة من الصحابة الخلفاء الأربعة وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل وأبي كعب وأبو موسى الأشعري وأبو الدرداء وحذيفة وابن مسعود وابن عمر وابن عباس ومعاوية وتميم الداري وأبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة وفضالة ابن عبيد وعبد الله بن الزبير ومعاذ بن الحارث القاري، وهو مختلف في صحبته رضي الله عنهم، قال وممن أوتر بركعة (يعني من التابعين) سالم بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة والحسن البصري ومحمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير ونافع بن جبير بن مسلم وجابر بن زيد والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيرهم

الصفحة 300