كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 4)

-[تعارض أحاديث الوتر بثلاث والجمع بينها]-
.....
__________
رحمهم الله (ومن الأئمة) مالك والشافعى والأوزاعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وابن حزم (وذهب الهادوية وبعض الحنفية) إلى أنه لا يجوز الأيتار بركعة، وإلى أن المشروع الأيتار بثلاث، واستدلوا بما روى من حديث محمد بن كعب القرظى أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء، قال العراق وهذا مرسل ضعيف، وقال ابن حزم لم يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء؛ قال ولا في الحديث على سقوطه بيان ما هي البتيراء، قال وقد روينا من طريق عبد الرازق عن سفيان بن عينية عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (الثلاث بتيراء) يعنى الوتر قال فعاد البتيراء على المحتج بالخبر الكاذب فيها اهـ واحتجوا أيضاً بما حكى عن ابن مسعود أنه قال ما أجزأت ركعة قط، قال النووى في شرح المهذب أنه ليس بثابت عنه، قال واو ثبت لحمل على الفرائض، فقد قيل إنه ذكره ردّاً على ابن عباس في قوله إن الواجب من الصلاة الرباعية في حال الخوف ركعة واحدة، فقال ابن مسعود ما اجرأت ركعة قط، أي عن المكتوبات اهـ (ومنها) جواز الوتر بثلاث، وقد تعارضت الأحاديث في ذلك (فورت الأخبار) بالوتر بها كحديث على رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث" ومثله عن ابن عباس وذكرنا له طرقاً شتى عن كثير من الصحابة، (منها) ما رواه مسلم وغيره وتقدمت في الكلام على حديث ابن عباس في الفصل الثاني في الوتر بثلاث (ووردت أحاديث بالنهى عنها) كحديث أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال "لا تواتروا بثلاث أوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب" رواه الدارقطنى باسناده وقال كلهم ثقات (وأخرجه أيضاً) ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه قال الحافظ ورجاله كلهم ثقات ولا يضره وقف من وقفه (وأخرجه أيضاً) محمد بن نصر من رواية عراك بن مالك عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو باحدى عشرة أو أكثر من ذلك" قال العراقى وإسناده صحيح، (وأخرج أيضاً) من رواية عبد الله بن الفضل عن أبى سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب" قال العراقى أيضاً وإسناده صحيح، ثم روى محمد بن نصر قول مقسم إلى الوتر لا يصلح إلا بخمس أو سبع، وإن الحكم بن عتيبية سأله عمن؟ فقال عن الثقة عن الثقة عن عائشة وميمونة (وقد روى نحوه) النسائى عن ميمونة مرفوعاً (وروى) محمد بن نصر أيضاً بإسناد قال العراقى أيضاً صحيح عن ابن عباس قال "الوتر سبع أو خمس ولا نحب ثلاثاً بتراء" (وروى أيضاً) عن عائشة بإسناد صححه العراقى أيضاً عن سليمان بن يسار أنه سئل عن الوتر

الصفحة 301