كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 4)

-[ترجيح مذهب القائلين بعدم نقض الوتر]-.
(7) باب جواز صلاة الوتر على الراحلة
(ومن نزل عن راحلة فصلاه على الأرض)
(1101) عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته ويوتر عليها ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
(1102) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر على البعير
(1103) عن سعيد بن يسار قال قال لي ابن عمر رضي الله عنهما أمالك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه
__________
إذا أوتر أول الليل فقد مضى وتره فإذا هو نام بعد ذلك ثم قام وتوضأ وصلى ركعة أخرى فهذه الصلاة غير تلك الصلاة وغير جائز في النظر أن تتصل هذه الركعة بالركعة الأولى التي صلاها في أول الليل فلا يصيران صلاة واحدة وبينهما نوم وحدث ووضوء وكلام في الغالب، وغنما هما صلاتان متباينتان كل واحدة غير الأولى، ومن فعل ذلك فقد أوتر مرتين، ثم إذا هو أوتر أيضاً في آخر صلاته صار موتراً
ثلاث مرات، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) وهذا قد جعل الوتر في مواضع من صلاة الليل، وأيضاً قال صلى الله عليه وآله وسلم (لا وتران في ليلة) وهذا قد أوتر ثلاث مرات (قلت) وهو استدلال وجيه والله أعلم.
(1101) عن نافع عن ابن عمر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن ابن عجلان حدثني نافع عن ابن عمر (الحديث) (غريبه) (1) الراجلة هي المركب من الإبل سواء كان ذكراً أم أنثى.: والمراد بالصلاة هنا النافلة، وخص الوتر بالذكر للإشارة إلى أنه آكد النوافل، بل قال الحنفية بوجوبه وتقدم الخلاف في ذلك (تخريجه) (ق. لك. د. نس. جه. هق)
(1102) عن ابن عمر رضي الله عنهما (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار عن ابن عمر (الحديث) (تخريجه) (م. هق. وغيرهما)
(1103) عن سعيد بن يسار (سنده) حدثنا عبد الله حدثني عن أبي ثنا وكيع ثنا مالك بن انس عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار (الحديث) (غريبه) (1) الأسوة

الصفحة 312