كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 4)

أبواب الخروج من الصلاة بالسلام وما يتبع ذلك 1 - باب كيفية السلام ولفظه وأنه مرتان 751 - عن عبد الله (يعني ابن مسعود رضي الله عنه) قال: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود ويسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى (1) بياض خديه أو خده، ورأيت أبا بكر وعمر يفعلان ذلك. وعنه من طريق ثان (2) قال: كأنما أنظر إلى بياض خد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسليمته اليسرى. 752 - وعنه أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام
__________
في الباب تحت ترجمة (باب الدعاء قبل السلام) وكان مقتضى ذلك أن لا أفرد لها بابًا بل أدرجها تحت ترجمة الباب السابق، ولكني عدلت عن ذلك لأن الأدعية في أحاديث الباب السابق مقيدة بكونها قبل السلام، أما أحاديث هذا الباب فمطلقة، ولذا أفردت لها بابًا تسهيلاً للطالب وتقريبًا للمراجع، وأما السجود فقد وردت فيه أذكار خاصة به تقدم ذكرها في باب مستقل. وليس معنى ذلك أنه لا يجوز فيه الإتيان بغيرها، بل المراد أن ذلك من باب الأولى فقط. والله أعلم. 751 - عن عبد الله (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن زهير قال حدثني أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة عن عبد الله (يعني ابن مسعود) الخ. (غريبه) 1 - بضم الياء المثناة من تحت مبنيًا للمجهول، كذا قال ابن رسلان. و «بياض» بالرفع على النيابة، وفيه دليل على المبالغة في الالتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة اليسار. وقوله «أو خده» شك من الراوي. ولفظ رواية النسائي «عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر» وفي رواية «حتى يرى بياض خده من ههنا وبياض خده من ههنا». (سنده) 2 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال عبد الله: كأنما أنظر الخ. (تخريجه) (قط. والأربعة) وصححه الترمذي وله ألفاظ، وأصله في صحيح مسلم. قال العقيلي: والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في تسليمتين، ولا يصح في تسليمة واحدة شيء. أفاده الحافظ في التلخيص. قلت: قد صح بعضها كما سيأتي في بابه وهو محمول على بيان الجواز، والله أعلم. 752 - وعنه أيضًا (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان

الصفحة 38