كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 4)

4 709 - عن القاسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدي وحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة، فقال: قل التحيات لله (كما تقدم (2) إلى قوله «وأن محمدًا عبده ورسوله») قال: فإذا قضيت هذا (3) أو قال: فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. 710 - عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه
__________
أورده الهيثمي في (مجمع الزوائد) وقال: هو في (الصحيح) باختصار عن هذا، ورواه أحمد ورجاله موثقون. اهـ. 709 - عن القاسم بن مخيمرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا زهير ثنا الحسن بن الحر قال حدثني القاسم بن مخيمرة (الحديث). (غريبه) 1 - هو حديث مسلسل بالأخذ باليد. وأخذ كل شيخ بيد من يحدثه للاهتمام به. 2 - أعني بلفظ الحديث السابق. 3 - يعني التشهد وما شئت من الدعاء. وقد اختلف الرواة في هذه الجملة وهي قوله «فإذا قضيت هذا» الخ الحديث، أهي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم من كلام ابن مسعود؟ قال العيني: إن أبا داود روى هذا الحديث وسكت عنه، ولو كان فيه ما ذكروه يعني من كون هذه العبارة من كلام ابن مسعود لنبه عليه، لأن عادته في كتابه أن يلوح على مثل هذه الأشياء، وزعم زيد الدبوسي وغيره أن هذه الزيادة رواها أبو داود الطيالسي وموسى بن داود الضبي وهاشم بن القاسم ويحيى بن أبي كثير ويحيى بن يحيى النيسابوري متصلاً، فرواية من رواه مفصولاً لا تقطع بكونه مدرجًا، لاحتمال أن يكون نسيه ثم ذكره فسمعه هؤلاء متصلاً وهؤلاء منفصلاً، أو قاله ابن مسعود فتيا كعادته. إلى أن قال: فيحمل على أن ابن مسعود سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فرواه كذلك مرة وأفتى به مرة أخرى، وهذا أولى من جعله من كلامه. اهـ. وصوب الدارقطني عن جماعة أنها من كلام ابن مسعود. وذكر النووي اتفاق الحفاظ عليه. والله أعلم. (تخريجه) (د. قط. هق. حب) وأورده الهيثمي، وقال: رواه أحمد والطبراني في (الأوسط) وبين أن ذلك من قول ابن مسعود، يعني من قوله «فإذا فرغت من هذا فقد قضيت صلاتك» كذلك لفظه عند الطبراني ورجال أحمد موثقون. اهـ. وقد احتج به من قال: إن الخروج من الصلاة لا يتوقف على التسليم. 710 - عن أبي الأحوص (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد ابن

الصفحة 4