كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 4)
عليه وآله وسلم نحوه. 756 - عن وائل بن حجر الحضرمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. 757 - عن عدي بن عميرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يرى بياض إبطه، ثم إذا سلم أقبل بوجهه عن يمينه حتى يرى بياض خده، ثم يسلم عن يساره ويقبل بوجهه حتى يرى بياض خده عن يساره
__________
ابن إسحاق ثنا ابن لهيعة عن محمد بن عبد الله بن مالك عن سهل بن سعد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في صلاته عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خديه. (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد، وفي إسناده ابن لهيعة فيه مقال، وأحاديث الباب تؤيده. 756 - عن وائل بن حجر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن عبد الله بن الزبير ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله. (تخريجه) (د. طب) قال النووي في (الخلاصة): إسناده صحيح. 757 - عن عدي بن عميرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا علي بن علد الله ثنا معتمر بن سليمان قال: قرأت على الفضيل بن ميسرة قال: حدثني ابن حريز أن قيس بن أبي حازم حدثه أن عدي بن عميرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم (الحديث) وفي آخره: قال أبو عبد الرحمن وحدثني يحيى بن معين قال ثنا معتمر بن سليمان فذكر الحديث. قلت: ومعنى هذا أن أبا عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله رواه أيضًا عن غير أبيه، واتصل سنده مع سند أبيه بمعتمر بن سليمان. (تخريجه) أورده الهيثمي وقال: رواه الطبراني في (الأوسط) بطوله وفي (الكبير) باختصار السلام، ورجال (الأوسط) ثقات. (الأحكام) أحاديث الباب تدل على مشروعية التسلمتين، وقد حكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعلي وابن مسعود وعمار بن ياسر ونافع بن عبد الحارث من الصحابة رضي الله عنهم، وعن عطاء بن أبي رباح وعلقمة والشعبي وأبي عبد الرحمن السلمي من التابعين، وعن أ؛ مد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي، قال ابن المنذر: وبه أقول. أفاده الشوكاني. قال النووي رحمه الله: في هذا دلالة لمذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه يسن تسليمتان. وقال مالك وطائفة: إنما يسن تسليمة واحدة، وتعلقوا بأحاديث ضعيفة لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة، ولو ثبت شيء منها حمل على أنه فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة، وأجمع العلماء الذين