كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 4)

2 - باب حذف السلام وكراهة الإشارة باليد معه 758 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حذف السلام (1) سنة. 759 - عن جابر بن سمرة رضي الله عنه: كنا إذا صلينا وراء رسول الله
__________
على يساره منهم، وينوي المأموم مثل ذلك ويختص بشيء آخر، وهو أنه إن كان عن يمين الإمام نوى بالتسليمة الثانية الرد على الإمام، وإن كان عن يساره نواه في الأولى، وإن كان محاذيًا له نواه في أيتهما شاء، والأول أفضل نص عليه في (الأم)، واتفق الأصحاب عليه، ويستحب أن ينوي بعض المأمومين الرد على بعض، ولكل منهم أن ينوي بالأولى الخروج من الصلاة إن لم توجبها، ودليل هذه النيات ما روي عن علي رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين» رواه الترمذي في موضعين من كتابه وقال: حديث حسن، وفي رواية منه في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله «على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين» وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: «أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض» رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي، وفي إسناد أبي داود سعيد بن بشير وهذا مختلف في الاحتجاج به، والأكثرون لا يحتجون به، وإسناد روايتي الدارقطني والبيهقي حسن، واعتضدت طرق هذا الحديث فصار حسنًا أو صحيحًا. اهـ. ج. قلت: حديث علي الذي أشار إليه النووي في (المسند) سيأتي في باب راتبة العصر من أبواب صلاة التطوع إن شاء الله تعالى. 758 - عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن يوسف يعني الفريابي بمكة ثنا الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة (الحديث).
(غريبه) 1 - الحذف بفتح الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة بعدها فاء هو كما قال ابن المبارك أن لا يمده مدًا، يعني تخفيفه والسرعة فيه وعدم الإطالة به، قال الترمذي: وهو الذي يستحبه أهل العلم. قال ابن سيد الناس: قال العلماء: يستحب أن يدرج لفظ السلام ولا يمد مدًا لا أعلم في ذلك خلافًا بين العلماء. (تخريجه) (د. مذ) وقال: هو حديث حسن صحيح. 759 - عن جابر بن سمرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد أنا

الصفحة 42