كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 4)
يمينه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أكثر انصرافه لعلى يساره. 764 - عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائمًا وقاعدًا وحافيًا ومنتعلاً (زاد في رواية «وينفتل (1) عن يمينه ويساره»). 765 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ينفتل عن يمينه وعن شماله، ورأيته يصلي حافيًا ومنتعلاً، ورأيته يشرب قائمًا وقاعدًا. 766 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة عن يمينه.
__________
أن لا ينصرف الخ. بدون نفي قبل «يرى» وبدون استثناء قبل «أن». وقوله «أن حقًا عليه» هو بيان للجعل في قوله «لا يجعل)). وقوله «أن لا ينصرف» أي يرى أن عدم الانصراف حق عليه. (تخريجه) (ق. د. نس. جه) 764 - عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبي الأوبر عن أبي هريرة. (غريبه) 1 - أي ينصرف. (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد، وسنده جيد. 765 - عن عمرو بن شعيف هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه في باب ما جاء في الصلاة في النعل. (تخريجه) (د. جه. هق) وسنده جيد. 766 - عن أنس بن مالك (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا سفيان عن إسماعيل السدي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحديث). (تخريجه) (م. نس. وغيرهما) (الأحكام) حديث عائشة يدل على مشروعية إسراع الإمام بالقيام من موضعه الذي صلى فيه بعد سلامه وعدم المكث فيه إلا بقدر ما يقول: اللهم أنت السلام (الحديث)، وقد ذهب بعض المالكية إلى كراهة المقام للأمام في مكان صلاته بعد السلام، ويؤيد ذلك ما أخرجه عبد الرزاق من حديث أنس قال: «صليت رواء النبي صلى الله عليه وسلم فكان ساعة يسلم يقوم ثم صليت وراء أبي بكر فكان إذا سلم وثب فكأنما يقوم عن رضفة» (يعني حجارة محماة) ويؤيده أيضًا حديث أم سلمة الآتي في باب مكث الإمام بالرجال قليلاً، فإنه يشعر بأن الإسراع