كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 4)
5 - باب استقبال الإمام الناس بوجهه عقب السلام وتبرك الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم 767 - عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قال: فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
__________
بالقيام هو الأصل والمشروع، لكن يعارضه ما سيأتي من الأحاديث الدالة على استحباب الذكر بعد الصلاة إلا أن يقال إنه لا ملازمة بين مشروعية الذكر بعد الصلاة والقعود في المكان الذي صلى المصلي تلك الصلاة فيه، لأن الامتثال يحصل بفعله بعدها سواء كان ماشيًا أو قاعدًا في محل آخر، نعم ما ورد مقيدًا نحو قوله «وهو ثان رجليه» وقوله «قبل أن ينصرف» كان معارضًا، ويمكن الجمع بحمل مشروعية الإسراع على الغالب كما يشعر به لفظ «كان»، أو على غير ما ورد مقيدًا بذلك من الصلوات، أو على أن اللبث مقدار الإتيان بالذكر المقيد لا ينافي الإسراع، فإن اللبث مقدار ما ينصرف النساء ربما اتسع لأكثر من ذلك والله أعلم. أفاده الشوكاني. وفي سائر أحاديث الباب جواز انصراف الإمام عن يمينه وعن شماله كما في حديثي أبي هريرة وعمرو بن شعيب اللذين في الباب وحديث قبيصة بن هل عن أبيه عند أبي داود والترمذي وابن ماجه بلفظ «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف عن جانبيه جميعًا على يمينه وعلى شماله» وقال الترمذي: صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: لكن في حديث ابن مسعود «أكثر انصرافه صلى الله عليه وسلم عن يساره» وفي حديث أنس «انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة عن يمينه» وفي لفظ له عند مسلم «أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه» ففي حديثيهما المنافاة لأن كل واحد منهما قد استعمل فيه صيغة أفعل التفضيل. قال النووي: ويجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا، فأخبر كل منهما بما اعتقده أنه الأكثر، وإنما كره ابن مسعود أن يعتقد وجوب الانصراف عن اليمين. اهـ. قال العلماء: يستحب الانصراف إلى جهة حاجته، لكن قالوا: إذا استوت الجهتان في حقه فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامن. قال ابن المنير: فيه أن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها، لأن التيامن مستحب في كل شيء، لكن لما خشي ابن مسعود أن يعتقدوا وجوبه أشار إلى كراهته. قال الترمذي بعد أن ساق حديث هلب الذي تقدم آنفًا: وعليه العلم عند أهل العلم. قال: ويروي عن علي أنه قال: إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه، وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره. اهـ. 767 - عن يزيد بن الأسود (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بهز