كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 4)
الصلاة المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت من صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. 770 - عن السائب بن يزيد قال: صليت مع معاوية (بن أبي سفيان) الجمعة في المقصورة، فلما سلم قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إليّ فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، لا توصل صلاة بصلاة حتى تخرج أو تتكلم. 771 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز (1) أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله.
__________
أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثتني هند ابنة الحارث القرشية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء الخ. (تخريجه) (خ) في جملة مواضع من صحيحه والشافعي في مسنده. 770 - عن السائب بن يزيد (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا انا ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال: نعم، صليت مع معاوية إلى آخره. (تخريجه) (م. د. فع. هق) 771 - عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة (الحديث). (غريبه) 1 - بكسر الجيم ممن باب ضرب. (تخريجه) (د. جه) وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل. قال أبو حاتم الرازي: هو مجهول. اهـ. ورواه البيهقي من رواية حماد عن الليث بلفظ «إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله». وروي من طريق المعتمر «أيعجز أحدكم إذا صلى فأراد أن يتطوع أن يتقدم أو يتأخر أو يتحول عن يمينه أو عن يساره». (الأحكام) حديث أم سلمة يدل على أنه يستحب للإمام مراعاة أحوال المأمومين والاحتياط في اجتناب ما قد